الصفحة 68 من 72

أو: غير ذلك بأن أخذها عوضًا في:

إجارة

أو: إرث

أو: هبة

أو: وصية

أو: غنيمة

أو: حوالة

أو: خلع

أو: صلح

أو: جناية

أو: صدقة.

أو: بانتزاعها من عبده، لا يحل له وطؤها ولا الاستمتاع بها حتى يستبرئها سواء أكانت بكرًا أم ثيبًا، وسواء أكانت صغيرة يوطأ مثلها أم كبيرة، وسواء أكانت تحمل أو: ممن لا تحمل، وسواء لحل تمتع، أو: تزوج، فما دامت قد وصلت إليه من الغير فلا بد من الاستبراء.

ما هي كفارة من وطئ في الحيض؟:

وتجب كفارة بوطء في الحيض، والموجب للكفارة والحيض شرط كما قالوا في الزنا إنه موجب للحد والإحصان شرط. سواء أكان الوطء قبل انقطاع الدم أم حاضت مجامعة في أثناء الوطء قالوا: لأن النزع جماع، فعلى الواطئ كفارة دينار ... أو: نصفه على التخيير لحديث ابن عباس مرفوعًا: (فِي الَّذِي يَاتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت