فهرس الكتاب
*ويشترط لوجوبها الإسلام، وملك النصاب الفاضل عن حاجته الأصلية، ولايشترط فيها العقل، ولا البلوغ، فتجب في مال الصبي والمجنون، حتى إذا لم يخرجها وليهما كان آثمًا،
*على من تجب:ـ
تجب على كل نفس مؤمنة أدركت ولو ساعة من رمضان قبيل فجرعيد الفطر ذكرا كان أو أنثى حرا كان أو عبد لقوله: (عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ) ويجب أن يخرجها عن نفسه، وولده الصغير الفقير، وخادمه، وولده الكبير إذا كان مجنونًا؛ أما إذا كان عاقلًا، فلا يجب على أبيه، وإن كان الولد فقيرًا، إلا أن يتبرع، ولا يجب على الرجل أن يخرج زكاة زوجته، فإن تبرع بها أجزأت، ولو بغير إذنها، (وقال مالك والشافعي والليث وأحمد وإسحاق: تجب على زوجها تبعًا للنفقة) , فإن لم يجد ما يخرجه لجميعهم بدأ بنفسه، فزوجته، فرقيقه، فأمه؛ فأبيه، فولده، فالأقرب، فالأقرب، باعتبار ترتيب الميراث، وتجب فطرة الصغير في ماله والمخاطب بإخراجها وليه إن كان للصغير مال والا وجبت على من تلزمه نفقته. وإلى هذا ذهب الجمهور. وقال محمد بن الحسن: هي على الأب مطلقًا فإن لم يكن له أب فلا شيء عليه. ونقل ابن المنذر الإجماع على أنها لا تجب على الجنين, كذا في الفتح. وكذلك تجب على من أسلم قبل غروب الشمس بلحظة، وتجب على الغنى والفقيرلقوله في حديث ابن عباس"طهرة للصائم"واشترط الشافعي ومن تبعه أن يكون ذلك فاضلا عن قوت يومه ومن تلزمه نفقته, وعن الحنفية لا تجب إلا على من ملك نصابا،وقال ابن بزيزة: لم يدل دليل على اعتبار النصاب فيها لأنها زكاة بدنية لا مالية.
*ووقت وجوبها: من طلوع فجر عيد الفطر، ، إلا أنها تستحب قبل الخروج إلى المصلى، لقوله صلى اللّه عليه وسلم:"أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم"؛ ويحرم تأخيرها عن يوم العيد إذا كان قادرًا على الإخراج فيه، ويجب قضاؤها،