الصفحة 25 من 28

واستدل بحديث بن عمرعلى أن وقت وجوبها غروب الشمس ليلة الفطر لأنه وقت الفطر من رمضان، وقيل وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد لأن الليل ليس محلا للصوم، وإنما يتبين الفطر الحقيقي بالأكل بعد طلوع الفجر، والأول قول الثوري وأحمد وإسحاق والشافعي في الجديد وإحدى الروايتين عن مالك، والثاني قول أبي حنيفة والليث والشافعي في القديم والرواية الثانية عن مالك، ويقويه قوله في حديث الباب"وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة"استدل به على كراهة تأخيرها عن ذلك، وحمله ابن حزم على التحريم،

*الأجناس التى تؤدى منها: الحنطة، والشعير، والتمر والزبيب، أو أقط، وهو طعام يعمل من اللبن المخيض ويجزئ الدقيق إن كان يساوي الحب في الوزن، فإن لم يوجد أحد هذه الأشياء أخرج ما يقوم مقامه من كل ما يصلح قوتًا من ذرة، أو أرز، أو عدس، أو نحو ذلك؛ولايصح أخراجها قيمة ولا نقود ,أخرج الحاكم في المستدرك عن عياض بن عبدالله قال قال أبو سعيد وذكر عنده صدقة الفطر فقال: لا أخرج إلا ما كنت أخرجه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، فقال له رجل من القوم أو مدين من قمح فقال لا تلك قيمة معاويةلا أقبلها ولا أعمل بها وصححه,وأخرجه أيضا الدارقطنى. (فانظر الى قول الصحابى تلك قيمة معاويةـ وهى أنه رأى أن نصف صاع من البر"القمح"قيمة وعوضا عن صاع من التمر أو الشعير .. فتنبه فكيف بالنقود‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍)

*مقدارها:صاع من الأجناس المذكورة والصاعُ: مِكيالٌ لأَهل المدينة يأُخذ أَربعة أَمدادٍ، يذكر ويؤنث، أربعةُ أمْدادٍ، كلُّ مُدٍّ رِطْلٌ وثُلُثٌ، والرِّطْل أربعُ حَفَناتٍ بكَفَّيِ الرَّجُلِ الذي ليس بعَظيمِ الكَفَّيْنِ ولا صَغيرِهِما، ويقدّر الصاع بالكيل المصري بقدحين وثلث.

(وهو قد يقوم بالوزن ويختلف بأختلاف نوع المخرج في زكاة الفطر…من تمر ـ شعير ـ أرز…الخ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت