فهرس الكتاب
* ومن وجب عليه زكاة فطره أخرجها في المكان الذي أفطر فيه:آخر يوم من رمضان، وكذا يخرج من وجب عليه زكاة فطره أخرجها في المكان الذي أفطر فيه آخر يوم من رمضان، وكذا يخرج من وجبت عليه فطرته في هذا المكان،
**وأخيرا كيف تحسب زكاة مالك؟:ـ
أولا من الأموال:
تحسب ما تملك من المال من الذهب من الفضة التى تكون في بيتك أو حلى أمراءتك أومالا مدخرا أو آنية من الذهب كالملاعق وآنية الزينه ونحو ذلك,فاذا بلغ ذلك كله ماهو ثمن أو قيمة أربع وثمانون جراما ذهبا عيار أربع وعشرين بسعر اليوم الذى تخرج فيه الزكاة فذلك نصاب يجب فيه ربع العشر من جملته أى من كل ألف جنيه خمسة وعشرون جنيه.
ثانياالتجارات:
زكاة التجارات حسابها يقوم على حساب زكاة الأموال كما سبق, بحيث تقوم التجارة فاذا بلغت قيمتها قيمة نصاب الذهب أو الفضة لأن الأموال عوضا عنهما, والتجارات عوضا عن المال وهكذا الا أن تكون التجارة في الأنعام التى تجب فيها الزكاة (الأبل ـ البقر ـ الغنم) وتكون أعدادها قد بلغت النصاب , حسبما هو مبين في زكاة الأنعام,والنصاب يحسب يوم أخراج الزكاة بحيث يكون قد حال عليه حول (عام هجرى) فلو فرضناأن المال قد بلغ أول ما بلغ عشرة ألاف جنيه بعد الديون المستحقة عليه فأنه يخرج الزكاة على هذا القدر,وينتظرحولا وبعده ينظر ماعنده فاذا وجد المال قد بلغ عشرين فهل يخرج الزكاة على عشرة أم على عشرين,الذى حال عليه الحول يقينا العشرة ألاف فقط, فمن العلماء من قال يخرج على العشرين ,ومنهم من يقول يخرج على ما مر عليه حول فقط ثم يعيد الحساب على النصاب الجديد ـ العشرين ـ وهذا هو الذى أطمئن اليه ولكن القول الأول أحوط والله تعالى أعلى وأعلم,
ثالثا الزروع:
نصابها وجنسها معلوم كما سبق بيانه في زكاة الزروع,ولا يشترط لها حول, بل تخرج يوم حصاده,راجع زكاة الزروع.
**وفى أخر هذه العجالة أذكر نفسى واياك فأقول: