قال به الشيخ صالح اللحيدان، والشيخ سعد الشثري، والشيخ الدكتور سعود الفنيسان، والشيخ محمد محمد المختار الشنقيطي، والشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، والشيخ الدكتور إبراهيم الصبيحي، والشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان، والشيخ عبد العزيز الطريفي، والشيخ عبد المحسن الزامل، والشيخ عبد الله الفوزان، والشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، والشيخ خالد المشيقح، والشيخ عبد الله السلوم، والشيخ الدكتور محمد عبد العزيز الخضير، والدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، والشيخ صالح بن عبد الله الدرويش، والشيخ عبد الرحمن السحيم، والشيخ زيد البحري حفظهم الله 0
قال الشيخ صالح اللحيدان في برنامج الجواب الكافي بقناة المجد 12 - 1431هـ: هذا لا يجوز، الإحرام إنما هو إزار يلف على الجسد وهذا اللباس الأسفل والرداء يكون على أعلى الجسد يلتحف به المحرم ولا يسمى إزارا إلا أذا كان إزارا يلف على الجسد ولا مانع أن يربط بحزام أو غير ذلك ولا يربط بخياطه ولا يكون كما تلبس النساء ما يسمى التنورة فأنه ليس بإزار وسماه بعض الناس في الجهات البحرية بوزره وليس بإزار الذي تعارف الناس عليه في إسلامهم وجاهليتهم وعهد الصحابة ومن جاء بعدهم أنه ذاك الرداء المفتوح الذي يلف على الجسد والرداء ذاك الذي يلتحف به في أعلى جسده كتفيه أو أذا أراد يضطبع يضع حاشية الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفي الرداء على عاتق اليسرى، وقال الشيخ سعد الشثري: لا يجوز لبسه لأنه مفصل على أعضاء وهي البطن والظهر، ويرى الشيخ الدكتور سعود الفنيسان في تسجيل صوتي باليوتيوب: عدم جواز إحرام التنورة لأنه يعتبر مخيطا، ويرى الشيخ محمد محمد المختار الشنقيطي في تسجيل صوتي باليوتيوب: عدم جواز الإحرام بالتنورة لأنه مخيطا، وقال الشيخ الدكتور عبد الكريم الخضير في شرحه منسك شيخ الإسلام ابن تيمية: وما يلبس الآن يعني ما سأل عنه الأخ على هيئة لباس النساء هو ضرب من السراويل، ونص على ذلك الأزهري في التهذيب وغيره من أهل اللغة كابن سيدة في المخصص وقال إنه ضرب من السراويل، ويسمونه النقبة، وهو من لباس النساء، وذكروا عن بعضهم أنه قال: ألبستني أمي نقبتها، فهو من لباس النساء، ومعروف الآن تداوله مع النساء قديمًا وحديثًا، فهو ضرب من السراويل فيدخل في المنع من لبس السراويل، وهو شبيه بالتنورة، ويلبسونه فيه التكة، وفيه يعني مخيط كامل، ما فيه إلا أنه سروال بدون كرسي على ما يقولون، وشرح هذا الأزهري بالتفصيل، وقال أيضا: الإحرام المفصل أي المخيط على النصف الأسفل من البدن داخل في المحظورات ومثله لو خيط الرداء على هيئة الفنيله ولا فرق، وقال أيضا في موقع المسلم: فهو نوع من السراويل يسمى عند العرب نقبة، وهو من ألبسة النساء، وليس من ألبسة الرجال، وهو المستعمل الآن هو للنساء وليس للرجال، الذي يسمونه التنورة هذا هو، فلا يجوز لبسه؛ لمنع لبس السراويل، لما جاء من منع من أن المحرم لا يلبس السراويل، لكن نوع من السراويل ليست له أكمام يسمونه التبان، هذا رخصت فيه عائشة رضي الله تعالى عنها- للذين يرحلون رحلها خشية أن تظهر عوراتهم، رخصت فيه عائشة، وجمهور أهل العلم على منعه أيضًا والله أعلم، وقال الشيخ الدكتور إبراهيم بن محمد الصبيحي الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: دل الإجماع والسنة والقياس ولغة العرب وقواعد الترجيح عند الأصوليين على أن الإزار المخيط يختلف حكمه عن الإزار غير المخيط وبيان هذا في الأمور التالية:
1 -انعقد إجماع المسلمين على تحريم لبس الإزار المخيط على الُمحرم، نقل هذا الإجماع جماعة من أهل العلم كابن عبد البر وابن بطال في شرحه لصحيح البخاري والقرطبي في المفهم شرح صحيح مسلم وابن قدامة في المغني وشيخ الإسلام في شرح العمدة والعراقي في طرح التثريب وابن مفلح في الفروع والمرداوي في الإنصاف والنووي في المجموع وابن هبيرة في الإفصاح رحمهم الله، ومن المعلوم لدى كافة المسلمين أنه لا يجوز مخالفة الإجماع، بل لقد شدد آل تيمية رحمهم الله في النهي عن ذلك كما في المسودة 0
2 -دلت السنة على تحريم لبس السراويل وغيرها مما يخاط على قدر البدن أو على قدر عضو من أعضائه وقد تنوعت دلالات السنة في ذلك فمنها ما جاء بِعدّ المنهي عنه ومنها ما جاء ببيان ما يجوز لبسه من الإزار والرداء، والواجب العمل بجميع دلالات سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز الاحتجاج ببعضها وعدم الاحتجاج ببعضها الآخر 0
3 -دلت السنة أيضًا على أن المشروع لبسه للمحرم هو الإزار، والإزار عند الإطلاق غير مخيط، كما جاء في لغة العرب وذلك أنه يعرف عندهم بأنه الملحفة ثم جاء في تعريف الملحفة بأنها الملاءة كما جاء في تعريف الملاءة بأنها الربطة ثم جاء تعريف الربطة بأنها ليست ذات لفقين أي غير مخيط وبهذا يتحدد لنا من لغة العرب أن الإزار غير مخيط وهو ما انعقد عليه الإجماع 0