الصفحة 5 من 15

وقال الشيخ الدكتور سلمان العودة: المقصودُ بالمخيطِ هو: ما يُخاطُ على هيئةِ وقَدِّ البدنِ , أو عضوٍ من أعضائهِ مثل: (الثوب , أو الفانيلة , أو السراويل , أو الطاقية , أو العمامة , أو القَبَاء) وما أشبهَ ذلكَ من الملبوساتِ التي تُخاطُ؛ ولذلكَ عبَّر عنها بعضُ الفقهاءِ بقولهم: (الْمَخِيط الْمُحِيط) أي: بالبدنِ , أو العضوِ، وكلمة (لُبْس الْمَخِيط) لم ترد في القرآن , ولا في السنة بهذا الاصطلاح؛ لكن أطلقها الفقهاء من باب التقريب , والتسهيل؛ فوقع بها لَبْسٌ عند البعض , وَبَنَوا عليها أنّ: كلَّ مخيط لا يُلبس، وأن العلّة هي الخِياطَة وهذا من الغلط، فلو انشق الإزار , أو الرداء اللذان يلبسهما فخاطهما , ثم لَبِسَهُما؛ فلا شيء عليه بالاتفاق، وإنما المقصود بالمخيط هو: الثوب المعتاد في غير الإحرام عادة 0

حكم لبس المخيط

قال الشيخ ابن باز رحمه الله: إذا اضطر الإنسان أن لبس المخيط فلا بأس، وعليه الفدية وهي الصيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين كل مسكين له نصف الصاع من التمر، أو الأرز، أو الحنطة، أو ذبح شاة يعني جذع ضأن، أو ثني معز، تذبح في مكة للفقراء هذه الأحوال الثلاثة إذا احتاج إلى أن يغطي رأسه من أجل المرض أو يلبس المخيط للمرض، فإنه يفعل هذه الكفارة 0

قال الشيخ ابن باز رحمه الله: لا يجوز للمحرم بحج أو عمرة أن يلبس السراويل ولا غيرها من المخيط، على البدن كله أو نصفه الأعلى كالفنيلة ونحوها، أو نصفه الأسفل كالسراويل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم قال (لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين) متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وبهذا يعلم السائل ما هو المخيط الممنوع في حق المحرم الذكر؟ ويتضح بالحديث المذكور أن المراد بالمخيط ما خيط أو نسج على قدر البدن كله كالقميص، أو نصفه الأعلى كالفنيلة، أو نصفه الأسفل كالسراويل، ويلحق بذلك ما يخاط أو ينسج على قدر اليد كالقفاز أو الرجل كالخف. لكن يجوز للرجل أن يلبس الخف عند عدم النعل، ولا يلزمه القطع على الصحيح؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعرفات في حجة الوداع فقال (من لم يجد إزارًا فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين) متفق على صحته، ولم يأمر بقطعهما فدل على نسخ القطع المذكور في حديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ لأن حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي أمر فيه بالقطع كان متقدمًا والأمر بلبس الخف دون قطع كان في خطبته صلى الله عليه وسلم يوم عرفة بعد ذلك، والله الموفق، وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: له أن يخيطه وله أن يبدله بغيره والأمر في ذلك واسع بحمد الله، والمخيط المنهي عنه هو الذي يحيط بالبدن كله كالقميص والفنيلة وأشباه ذلك، أما المخيط الذي يكون في الإزار أو في الرداء لكونه مكونًا من قطعتين أو أكثر، خيط بعضهما في بعض فلا حرج فيه، وهكذا لو حصل به شق أو خرق فخاطه أو رقعه فلا بأس في ذلك، وقال الشيخ: لا يجوز للمحرم بحج أو عمرة أن يلبس السراويل ولا غيرها من المخيط، على البدن كله أو نصفه الأعلى كالفنيلة ونحوها، أو نصفه الأسفل كالسراويل 00000 المراد بالمخيط ما خيط أو نسج على قدر البدن كله كالقميص، أو نصفه الأعلى كالفنيلة، أو نصفه الأسفل كالسراويل، ويلحق بذلك ما يخاط أو ينسج على قدر اليد كالقفاز أو الرجل كالخف

الإحرام المسمّى بالتنورة

صفته

لقد ظهر إحرام جديد يسمى بالتنورة لأنه في حقيقته يشبه التنورة التي تلبسها النساء، وهو على شكل كيس له من أعلى خيط مطاطي لشده على الجسم ومفتوح من الأسفل ولا يفصل الأرجل، وهو في الحقيقة إحرام مريح جدا يقضي على مشكلة سقوط الإزار وميلانه أو انكشاف العورة أحيانا، خصوصا لمن لم يتعود على لبس الإحرام من الشباب ومن مقلي الحج والعمرة لأي سبب كان، فظهر هذا الإحرام المسمى بالتنورة وقد جربته ووجدته مريح جدا ولكن يبقى عندنا ما هو أهم من الراحة ألا وهو الحكم الشرعي وإليك أخي القارئ رأي العلماء والمحدثين والفقهاء والدعاة وقد وقفت على ثلاثة أقوال هي:

صورة الإحرام

أقوال العلماء في حكم لبس إحرام التنورة

القول الأول: التحريم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت