فهرس الكتاب
الصفحة 373 من 625
وقد جمع ابن حجربينهما [1] فقال"وهذان القولان أصح ما ورد في ذلك، ولا تنافي بينهما ؛ لأن من عبر بالدخول ، تجوز به عن المرور. ووجهه أن المار عليها فوق الصراط في معنى من دخلها ، لكن تختلف أحوال المارة باختلاف أعمالهم".
(1) في"فتح الباري"3 / 462.
حجم الخط: