فهرس الكتاب
ولذلك فإن من يجب عليهم التكلم بهذا الموضوع هم أهل الدعوة والصلاح لأن الحقوق التي ينادون بها منسجمة مع فطرة الإنسان ومع خلقه والمرأة تقبلها بسهولة إن شاء الله تعالى لكن المرأة ما اشرأبت عنقها وتطاولت وانتظرت أهل النفاق والعلمنة إلا لأن الحقيقة الناصعة والحق الشرعي أصبح غائبًا والله تعالى المستعان.
وعلى كل أيا كان السبب فإنه يشرع للإنسان إذا دخل بيته سواء ليلًا أو نهارًا أن يبدأ بالسواك تأس بالنبي - صلى الله عليه وسلم - .
5)الموضع الخامس عند الانتباه من النوم:
بدليل حديث حذيفة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قام من نومه يشوص فاه بالسواك وهو مذهب الأئمة الأربعة.
6)الموضع السادس عند قراءة القرآن:
وهو مذهب الأئمة الأربعة, بدليل حديث على - رضي الله عنه - قال { أمرنا بالسواك } .
هنا قاعدة:
إذا قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - { أمرنا } فالآمر هو الله سبحانه وتعالى, وإذا قال الصحابي { أمرنا } فالآمر هو الرسول - صلى الله عليه وسلم - , وقال { إن العبد إذا قام يصلي أتاه الملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو فلا يزال يستمع ويدنوا حتى يضع فاه على موضع فيه فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك (1) } , وعلى هذا إذا كان الملك يدنو منه فيستحب للإنسان أن يطيب فاه بالسواك.
7)الموضع السابع عند الطواف:
واستدلوا بذلك لأنهم قالوا إن الطواف بمعنى الصلاة فيشرع عند ابتداءه كما يشرع لابتداء الصلاة, هذا قال به بعض أهل العلم لكن نوقش هذا بعدم التسليم هذا لا يسلم للاختلاف بين الصلاة والطواف في الهيئة وإباحة الكلام يعني (الهيئة) ينحرف الإنسان إلى غير القبلة ويتحرك يذهب يمين وشمال والكلام أثناء الطواف دون الصلاة ونحو ذلك. وعلى كونه يتأكد عند الطواف هذا فيه نظر والصحيح أنه ليس من المواضع التي يتأكد عندها السواك. لكن نحن نذكر ما ذكره أهل العلم وما كان فيه نظر نبينه.
(1) إسناده صحيح.