الصفحة 140 من 247

... تعريفه: هو"السيادة القانونية، وهي سلطة عليا تملك حق إصدار القوانين ، والأوامر النهائية في الدولة" (1) ولكي تتحقق سيادة القانون فلابد من وجود ضمانات لذلك منها:

أـ جمود الدساتير:

... الدساتير جمع دستور، وهو مجموع القواعد القانونية التي تبين شكل الحكومة ونظام الحكم فيها (2) ، والدساتير الجامده لا يجوز تعديل أحكامها أو بعضها بعد مرور فترة من الزمن لأن ذلك يكون معقدًا لأنه يحتاج لأغلبية خاصة لا تتوافر كثيرًا، وهذا الجمود ليس له قيمة في البلاد ذات الدساتير المرنة كإنجلترا. (3)

ب ـ الفصل بين السلطات:

... إن الفصل بين السلطات"مبدأ قانوني يستند إلى اعتبار كل وظيفة من وظائف الدولة جزءًا منفصلًا ومستقلًا من أجزاء السيادة، حيث تتجزأ إلى سلطات مختلفة، وأن الأمة حينما تختار ممثليها تفوض بعضهم في ممارسة السلطة التشريعية، وبعضهم في ممارسة السلطة التنفيذية، وبعضهم في ممارسة السلطة القضائية" (4) "وهذا لا وجود له في واقع دول كثير، والبلاد التي تحرص عليه مثل أمريكا، فإن شخصية الرئيس فيها الثقل الأول ويمثّل الكونجرس الثقل الثاني، بغض النظر عن الفصل بين السلطات" (5) .

ج ـ الرقابة القضائية:

... وذلك"بإعمال دستورية القوانين، وشرعية اللوائح لإبطال أو إلغاء، أو الامتناع عن كل نص يخالف النص الأعلى منه، وهي وسيلة جديّة وجادة، بيد أنها تفتقر إلى مستوى القاضي الرفيع! فضلًا عن أن البلاد التي لا تأخذ برقابة المحاكم نصًا تتردد كثير منها في التطوع للرقابة، ويقف جهدها في هذه الحالة عند حد الامتناع فقط، عن تنفيذ التشريع المخالف". (6)

3 ـ مبدأ الحقوق والحريات:

(1) المصدر السابق: ص185 .

(2) المدخل في علم السياسة: ص186 .

(3) المصدر السابق: ص286 .

(4) النظم السياسية: ص299 .

(5) الإتجاهات الفكرية المعاصرة: علي جريشه، دار الوفاء للطباعة والنشر، ط3، عام 1990م، ص126 .

(6) المصدر السابق ، ص127.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت