فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 84

حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا جعفر حدثني أبي قال . أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه و سلم فقال: فخرج حتى إذا استوت به راحلته على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك قال: و أما الناس يزيدون ذا المعارج و نحوه و النبي صلى الله عليه و سلم يسمع لا يقول شيئا.

المسلك الثالث:

النسخ

يقصد من هذا أن ابن خزيمة كان يقدم الحديث الناسخ على الحديث المنسوخ ان ثبتت معرفة المتقدم من المتأخر . وجاءت أمثلة لا بأس بها على هذا المسلك .

1-مسألة تطبيق اليدين في الركوع:

باب ذكر نسخ التطبيق في الركوع والبيان على أن وضع اليدين على الركبتين ناسخ للتطبيق إذ التطبيق كان مقدما ووضع اليدين على الركبتين مؤخرا بعده فالمقدم منسوخ والمؤخر ناسخ

أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن أبان نا عبد الله بن يزيد الأزدي: - قال أبو بكر: هو ابن إدريس بن يزيد الأزدي نسبة إلى جده - قال نا عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود بن علقمة عن عبد الله قال . علمنا رسول الله صلى الله عليه و سلم الصلاة قال: فكبر ولما أراد أن يركع طبق يديه بين ركبتيه فركع فبلغ ذلك سعدا فقال صدق أخي كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا - يعني الإمساك بالركب -

باب ذكر البيان أن التطبيق غير جائز بعد أمر النبي صلى الله عليه و سلم بوضع اليدين على الركبتين وأن التطبيق منهي عنه لا أن هذا من فعل المباح فيجوز التطبيق ووضع اليدين على الركبتين جميعا كما ذكرنا أخبار النبي صلى الله عليه و سلم في القراءة في الصلوات واختلافهم في السور التي كان يقرأ فيها صلى الله عليه و سلم في الصلاة وكاختلافهم في عدد غسل النبي صلى الله عليه و سلم أعضاء الوضوء وكل ذلك مباح فأما التطبيق في الركوع فمنسوخ منهي عنه والسنة وضع اليدين على الركبتين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت