فهرس الكتاب
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة نا وكيع عن ابن أبي خالد - وهو إسماعيل - ح وحدثنا يوسف بن موسى نا وكيع و أبو أسامة قالا حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد قال . كنت إذا ركعت وضعت يدي بين ركبتي فرآني أبي سعد فنهاني وقال: إنا كنا نفعله ثم نهينا ثم أمرنا أن نرفعهما إلى الركب
2-مسألة وضع اليدين قبل الركبتين عند السجود:
باب ذكر الدليل على أن الأمر بوضع اليدين قبل الركبتين عند السجود منسوخ وأن وضع الركبتين قبل اليدين ناسخ إذا كان الأمر بوضع اليدين قبل الركبتين مقدما والأمر بوضع الركبتين قبل اليدين مؤخرا فالمقدم منسوخ والمؤخر ناسخ
-أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل حدثني أبي عن أبيه عن سلمة عن مصعب بن سعد عن سعد قال . كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين [1]
المسلك الثالث:
الترجيح.
جاء الكلام في هذا المسلك مقسما إلى عدة اقسام""
القسم الاول: الترجيح بحال الراوي
القسم الثاني: الترجيح بكيفية الرواية
القسم الثالث:الترجيح باتفاق العلماء
القسم الرابع: الترجيح بالبرهان العقلي
القسم الخامس: الترجيح بمرجح خارجي
القسم الأول:الترجيح بحال الراوي. ويشمل:
أولا: الرتجيح بكثرة الرواة:
مسألة صلاة الوتر على الراحلة أو على الأرض ذكر الخلاف ووجهها وذكر ان هذا من المباحات ثم علق ذلك بقوله بأن هذا بسبب كثرة الأسانيد:
حدثنا يعقوب الدورقي نا محمد بن مصعب نا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر ابن عبد الله قال . كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي في السفر حيث توجهت به راحلته فإذا أراد المكتوبة أو الوتر أناخ فصلى بالأرض
(1) قال الألباني: إسناده ضعيف جدا اسماعيل بن يحيى بن سلمة متروك كما في التقريب وابنه ابراهيم ضعيف