فهرس الكتاب

الصفحة 75 من 337

ثبت ثبتت لوازمه . وعليه فإذا تعلقت الزيارة بانتقال سفر فلا يوجد

ما يمنع من هذا السفر . ثم المرجع عند الاختلاف هو الشرع قال الله

تعالى:(فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون

بالله واليوم الاخر ذلك خير وأحسن تأويلا) (النساء 59) . وقد سمى

الشارع السفر زيارة ، وهو نص لا يحتمل التأويل . فقد أخرج مسلم في

صحيحه (4 / 1988) "أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى ، فأرصد الله"

على مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال: أين تريد ؟ قال: أريد أخا لي

في تلك القرية قال: هل لك عليه من نعمة تربها ؟ قال: لا غير أنى

أحببته في الله عزوجل . فقال: إنى رسول الله إليك ، بإن الله أحبك

كما أحببته". فالشارع قد سمى السفر وهو الانتقال من قرية لاخرى"

زيارة وعليه فلفظ الزيارة يحتمل السفر وعدمه . وعليه فقصر لفظ

الزيارة على أحد نوعيها وهو الزيارة التى بدون سفر تحكم في النص

ومخالفة لاصول الشرع والله أعلم . فائدة: قال الحافظ أبو زرعة

العراقى في طرح التثريب (6 / 43) : وكان والدى(أي الحافظ الكبير

ولى الله العراقى)رحمه الله تعالى يحكى أنه كان معادلا للشيخ في

ين الدين عبد الرحيم بن رجب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت