فهرس الكتاب

الصفحة 140 من 310

يعرفه فيه ولم يوجد منه التلفظ به ولا ما يتنزل منزلة تلفظه به وهو

تلفظ القارئ عليه وهو يسمع ويقر به حتى يكون قول الراوي عنه السامع

ذلك حدثنا وأخبرنا صدقا وإن لم يأذن له فيه وإنما هذا كالشاهد إذا

ذكر في غير مجلس الحكم شهادته بشئ فليس لمن سمعه أن يشهد على

شهادته إذا لم يأذن له ولم يشهده على شهادته وذلك مما تساوت فيه

الشهادة والرواية لان المعنى يجمع بينهما في ذلك وإن افترقا في

غيره ثم إنه يجب عليه العمل بما ذكره له إذا صح إسناده وإن لم تجز

له روايته عنه لان ذلك يكفي فيه صحته في نفسه والله أعلم القسم

السابع من أقسام الاخذ والتحمل الوصية بالكتب بأن يوصي الراوي

بكتاب يرويه عند موته أو سفره لشخص فروي عن بعض السلف رضي الله

تعالى عنهم أنه جوز بذلك رواية الموصى له لذلك عن الموصي الراوي

وهذا بعيد جدا وهو إما زلة عالم أو متأول على أنه أراد الرواية على

سبيل الوجادة التي يأتي شرحها إن شاء الله تعالى وقد احتج بعضهم

لذلك فشبهه بقسم الاعلام وقسم المناولة ولا يصح ذلك فإن لقول من

جوز الرواية بمجرد الاعلام والمناولة مستندا ذكرناه لا يتقرر مثله

ولا قريب منه ههنا والله أعلم القسم الثامن الوجادة وهي مصدر ل وجد

يجد مولد غير مسموع من العرب روينا عن المعافى بن زكريا النهرواني

العلامة في العلوم أن المولدين فرعوا قولهم وجادة فيما أخذ من

العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة من تفريق العرب

بين مصادر وجد للتمييز بين المعاني المختلفة يعني قولهم وجد ضالته

وجدنا ومطلوبه وجودا وفي الغضب موجدة وفي الغنى وجدا وفي الحب وجدا

مثال الوجادة أن يقف على كتاب شخص فيه أحاديث يرويها بخطه ولم يلقه

أو لقيه ولكن لم يسمع منه ذلك الذي وجده بخطه ولا له منه إجازة ولا

نحوها فله أن يقول وجدت بخط فلان أو قرأت بخط فلان أو في كتاب فلان

بخطه أخبرنا فلان بن فلان ويذكر شيخه ويسوق سائر الاسناد والمتن أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت