فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 310

الاسماعيلي والاول هو الصحيح لان مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من

إليه الامر والنهي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا قول

الصحابي من السنة كذا فالاصح أنه مسند مرفوع لان الظاهر أنه لا

يريد به إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يجب اتباعه

وكذلك قول أنس رضي الله عنه أمر بلال أن يشفع الاذان ويوتر الاقامة

وسائر ما جانس ذلك ولا فرق بين أن يقول ذلك في زمان رسول الله صلى

الله عليه وسلم وبعده صلى الله عليه وسلم والله أعلم الثالث ما قيل

من أن تفسير الصحابي حديث مسند فإنما ذلك في تفسير يتعلق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت