الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.
قرار رقم 2
بشأن
التأمين وإعادة التأمين
أما بعد:
فإن مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 - 16 ربيع الثاني 1406 هـ/22 - 28 ديسمبر 1985م.
بعد أن تابع العروض المقدمة من العلماء والمشاركين في الدورة حول موضوع"التأمين وإعادة التأمين".
وبعد أن ناقش الدراسات المقدمة.
وبعد تعمق البحث في سائر صوره وأنواعه، والمبادئ التي يقوم عليها والغايات التي يهدف إليها.
وبعد النظر فيما صدر عن المجامع الفقهية والهيئات العلمية بهذا الشأن.
قرر:
1 -أن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد. ولذا فهو حرام شرعا.
2 -أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون. وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني.
3 -دعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني، وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين، حتى يتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال ومن مخالفة النظام الذي يرضاه الله لهذه الأمة.
والله أعلم" [1] ."
وبمثل ذلك صدر قرار مجمع الفقه التابع للرابطة [2] ، وقرار مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية.
ومما ينبغي النظر فيه مأخذ التحريم، وبيان ذلك كالآتي:
1 -فالتأمين على الحياة محرم لأمرين، الربا والغرر، وقد سبق بيان ذلك.
2 -وأما ما عداه من أنواع التأمين التجاري الأخرى فجريان الربا فيها غير ظاهر، ولا يسلم من المناقشة، وإنما الواضح من هذه الأنواع أن فيها غررًا، وعلى هذا فتنطبق على هذه الأنواع قاعدة الغرر في الشريعة، وتجري عليها أحكامه، وهذا يقودنا إلى الحديث عن الغرر وضوابطه في الشريعة.
المبحث الثالث
قاعدة الغرر في الشريعة وعلاقتها بعقد التأمين
(1) مجلة المجمع 2/ 731