فهرس الكتاب
لِحَدِيثِ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَيَجْزِيهِ أَحَدُهُمَا أَيْ الِاسْتِجْمَارُ أَوْ الِاسْتِنْجَاءُ فَيَكْفِي الِاسْتِجْمَارُ وَلَوْ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْمَاءِ لِحَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا إذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إلَى الْغَائِطِ فَلْيَسْتَطِبْ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَإِنَّهَا تُجْزِي عَنْهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالْمَاءُ أَفْضَلُ مِنْ الْحَجَرِ لِأَنَّهُ يُزِيلُ الْعَيْنَ وَالْأَثَرَ وَمَا حُكِيَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُمَا أَنْكَرَا الِاسْتِنْجَاءَ بِالْمَاءِ أُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ كَانَ عَلَى مَنْ يَعْتَقِدُ وُجُوبَهُ وَلَا يَرَى الْأَحْجَارَ مُجْزِئَةً لِأَنَّهُمَا شَاهَدَا مَنْ النَّاسَ مُحَافَظَةً عَلَيْهِ فَخَافَا التَّعَمُّقَ فِي الدِّينِ §