فهرس الكتاب
الصفحة 133 من 7400
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ذَلِكَ كُلُّهُ بِدْعَةٌ وَلَا يَجِبُ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ وَذُكِرَ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ قَوْلًا يُكْرَهُ تَنَحْنُحُهُ وَمَشْيُهُ وَلَوْ احْتَاجَ إلَيْهِ لِأَنَّهُ وَسْوَاسٌ قَالَ الْمُوَفَّقُ وَغَيْرُهُ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَمْكُثَ بَعْدَ بَوْلِهِ قَلِيلًا قَبْلَ الِاسْتِنْجَاءِ حَتَّى يَنْقَطِعَ أَثَرُ الْبَوْلِ وَلَا يَجِبُ غَسْلُ مَا أَمْكَنَ مِنْ دَاخِلِ فَرْجِ ثَيِّبٍ مِنْ نَجَاسَةٍ وَجَنَابَةٍ فَلَا تُدْخِلُ يَدَهَا وَلَا إصْبَعَهَا فِي فَرْجِهَا بَلْ تَغْسِلُ مَا ظَهَرَ لِأَنَّهُ أَيْ دَاخِلَ §
حجم الخط: