فهرس الكتاب
الْفَرْجِ فِي حُكْمِ الْبَاطِنِ عِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ وَغَيْرِهِ فَيُنْتَقَضُ وُضُوءُهَا بِخُرُوجِ مَا احْتَشَّتْهُ وَلَوْ بِلَا بَلَلٍ وَيَفْسُدُ الصَّوْمُ بِوُصُولِ إصْبَعِهَا إلَيْهِ لَا بِوُصُولِ حَيْضٍ إلَيْهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ بَاطِنٌ وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي وَصَاحِبُ الرِّعَايَةِ وَغَيْرُهُمَا هُوَ فِي حُكْمِ الظَّاهِرِ وَذَكَرَهُ فِي الْمُطْلِعِ عَنْ أَصْحَابِنَا فَتَنْعَكِسُ الْأَحْكَامُ غَيْرُ وُجُوبِ الْغَسْلِ فَلَا يَجِبُ عَلَى الْمَنْصُوصِ وَإِنْ قُلْنَا هُوَ فِي حُكْمِ الظَّاهِرِ لِلْمَشَقَّةِ وَالْحَرَجِ وَيُسْتَحَبُّ لِغَيْرِ الصَّائِمَةِ غَسْلُهُ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ وَدَاخِلُ الدُّبُرِ فِي حُكْمِ الْبَاطِنِ لِإِفْسَادِ الصَّوْمِ بِنَحْوِ الْحُقْنَةِ وَلَا يَجِبُ غَسْلُ نَجَاسَتِهِ وَكَذَا حَشَفَةُ أَقْلَف غَيْرِ مَفْتُوقٍ لَا يَجِبُ غَسْلُ نَجَاسَتِهِ وَلَا جَنَابَةَ مَا تَحْتَهَا وَيُغْسَلَانِ أَيْ نَجَاسَةُ الْحَشَفَةِ وَجَنَابَتِهَا مِنْ مَفْتُوقٍ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الظَّاهِرِ وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ اسْتَنْجَى بِالْمَاءِ أَنْ يَنْضَحَ فَرْجَهُ أَيْ مَا يُحَاذِيهِ مَنْ ثَوْبِهِ وَسَرَاوِيلِهِ قَطْعًا لِلْوَسْوَاسِ وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاءَنِي جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إذَا تَوَضَّأْتَ فَانْضَحْ حَدِيثٌ غَرِيبٌ قَالَهُ فِي الشَّرْحِ §