الصفحة 151 من 7400

الشِّهَابُ الْفَتُوحِيُّ فِي قِطْعَتِهِ عَلَى الْوَجِيزِ يَبْدَأُ مِنْ أَضْرَاسِ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ بِيَسَارِهِ نَقَلَهُ حَرْبٌ كَانْتِشَارِهِ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ مَا عَلِمْتُ إمَامًا خَالَفَ فِيهِ وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ فِي الِاسْتِنْجَاءِ بِيَمِينِهِ يَسْتَاكُ بِيَمِينِهِ وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي طَهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ وَسِوَاكِهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ وَقَدْ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَبْدَأ بِشِقِّ فَمِهِ الْأَيْمَنِ فِي السِّوَاكِ بِعُودٍ لَيِّنٍ يَابِسًا كَانَ أَوْ رَطْبًا وَالْيَابِسُ أَوْلَى إذَا نَدِيَ مُنَقٍّ لِلْفَمِ لَا يَجْرَحُهُ وَلَا يَضُرُّهُ وَلَا يَتَفَتَّتُ فِيهِ وَيُكْرَهُ بِمَا يَجْرَحُهُ أَوْ يَضُرُّهُ أَوْ يَتَفَتَّتُ فِيهِ لِأَنَّهُ مُضَادٌّ لِغَرَضِ السِّوَاكِ مِنْ أَرَاكٍ أَوْ عُرْجُونٍ أَوْ زَيْتُونٍ أَوْ غَيْرِهَا وَاقْتَصَرَ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ عَلَى الثَّلَاثَةِ وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ لَا يَعْدِلُ عَنْ الْأَرَاكِ وَالزَّيْتُونِ وَالْعُرْجُونِ إلَّا لِتَعَذُّرِهِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَيُتَوَجَّهُ احْتِمَالُ أَنَّ الْأَرَاكَ أَوْلَى قَالَ فِي الْإِنْصَافِ وَيَتَوَجَّهُ إنْ أَزَالَ أَكْثَرَ قَدْ نُدِّيَ بِمَاءٍ إنْ كَانَ يَابِسًا وَبِمَاءِ وَرْدٍ أَجْوَدُ مِنْ غَيْرِهِ وَيَغْسِلُهُ أَيْ السِّوَاكَ بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ مَاءِ الْوَرْدِ الَّذِي نُدِّيَ بِهِ وَيُسَنُّ تَيَامُنُهُ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ لِخَبَرِ عَائِشَةَ غَيْرَ مَا مَرَّ اسْتِثْنَاؤُهُ فَإِنْ اسْتَاكَ §

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت