فهرس الكتاب
بِغَيْرِ عُودٍ كَأُصْبُعٍ أَوْ خِرْقَةٍ لَمْ يُصِبْ السُّنَّةَ لِأَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَرِدْ بِهِ وَلَا يَحْصُلُ بِذَلِكَ الْإِنْقَاءُ الْحَاصِلُ بِالْعُودِ وَذَكَرَ فِي الْوَجِيزِ يُجْزِئُ الْإِصْبُعُ لَحَدِيثِ أَنَسٍ مَرْفُوعًا يُجْزِئُ فِي السِّوَاكِ الْإِصْبُعُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالْحَافِظُ الضِّيَاءُ فِي الْمُخْتَارَةِ وَقَالَ لَا أَرَى بِإِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ بَأْسًا وَفِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ أَنَّهُ يُصِيبُ مِنْ السُّنَّةِ بِقَدْرِ مَا يَحْصُلُ مِنْ الْإِنْقَاءِ وَذَكَرَ أَنَّهُ الصَّحِيحُ وَيُكْرَهُ السِّوَاكُ بِرَيْحَانٍ وَهُوَ الْآسُ قِيلَ إنَّهُ يَضُرُّ بِلَحْمِ الْفَمِ وَبِرُمَّانٍ وَبِعُودٍ ذَكِيِّ الرَّائِحَةِ وَطُرَفَاءَ وَقَصَبٍ وَنَحْوِهِ مِنْ كُلِّ مَا يَضُرُّ أَوْ يَجْرَحُ وَكَذَا التَّخَلُّلُ بِهَا وَبِالْخُوصِ لِحَدِيثِ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ لَا تُخَلِّلُوا بِعُودِ الرَّيْحَانِ وَلَا الرُّمَّانِ فَإِنَّهُمَا يُحَرِّكَانِ عِرْقَ الْجُذَامِ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْأَزْدِيُّ وَلِأَنَّ الْقَصَبَ وَنَحْوَهُ وَبِالْخُوصِ رُبَّمَا جَرَحَهُ §