فهرس الكتاب
وَيُكْرَهُ إيقَادُ النَّجَسِ فِي تَسْخِينِ الْمَاءِ وَغَيْرِهِ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ تَعَدِّيهِ إلَى الْمُسَخَّنِ فَيُنَجِّسُهُ وَ كَذَا مَاءُ بِئْرٍ فِي مَقْبَرَةٍ فَيُكْرَهُ اسْتِعْمَالُهُ مُطْلَقًا فِي أَكْلٍ وَغَيْرِهِ وَكَرِهَ الْإِمَامُ بَقْلَ الْمَقْبَرَةِ وَشَوْكَهَا وَ كَذَا مَاءٌ فِي بِئْرٍ فِي مَوْضِعِ غَصْبٍ أَوْ مَاءُ بِئْرٍ حَفْرُهَا غَصْبٌ أَوْ أُجْرَتُهُ أَيْ الْحَفْرُ غَصْبٌ فَيُكْرَهُ الْمَاءُ لِأَنَّهُ أَثَرُ غَصْبٍ مُحَرَّمٍ وَ وَكَذَا مَا ظُنَّ تَنْجِيسُهُ فَيُكْرَهُ بِخِلَافِ مَا شُكَّ فِي نَجَاسَتِهِ فَلَا يُكْرَهُ كَمَا صُرِّحَ بِهِ فِي الشَّرْحِ وَ كَذَا يُكْرَهُ اسْتِعْمَالُ مَاءِ زَمْزَمَ فِي إزَالَةِ النَّجَسِ فَقَطْ تَشْرِيفًا لَهُ وَلَا يُكْرَهُ اسْتِعْمَالُهُ فِي طَهَارَةِ الْحَدَثِ لِقَوْلِ عَلِيٍّ ثُمَّ أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا بِسَجْلٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَشَرِبَ مِنْهُ وَتَوَضَّأَ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَمَا رَوَى عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ رَأَيْتُ الْعَبَّاسَ قَائِمًا يَقُولُ أَلَا لَا أُحِلُّهُ لِمُغْتَسِلٍ وَلَكِنَّهُ لِكُلِّ شَارِبٍ حِلٌّ وَبِلٌّ وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ فِي الْغَرِيبِ أَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ قَالَ ذَلِكَ حِينَ احْتَفَرَهُ مَحْمُولٌ عَلَى §