فهرس الكتاب
الصفحة 60 من 7400
أَوْ انْفَصَلَ غَيْرُ مُتَغَيِّرٍ قَبْلَ زَوَالِهَا أَيْ النَّجَاسَةِ كَالْمُنْفَصِلِ مِنْ السَّادِسَةِ فَمَا دُونَهَا وَهُوَ يَسِيرٌ فَنَجِسٌ لِأَنَّهُ مُلَاقٍ لِنَجَاسَةٍ لَمْ يُطَهِّرْهَا أَشْبَهَ مَا لَوْ وَرَدَتْ عَلَيْهِ وَإِنْ انْفَصَلَ الْقَلِيلُ غَيْرَ مُتَغَيِّرٍ بَعْدَ زَوَالِهَا أَيْ النَّجَاسَةِ كَالْمُنْفَصِلِ عَنْ مَحِلِّ طُهْرٍ أَرْضًا كَانَ الْمَحِلُّ أَوْ غَيْرَهَا فَطَهُورٌ إنْ كَانَ قُلَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ وَعَدَمُ سَلْبِ §
حجم الخط: