فهرس الكتاب
وَنَحْوِهَا حُرِّمَ التَّحَرِّي بِلَا ضَرُورَةَ وَيَجُوزُ مَعَهَا وَحَيْثُ جَازَ التَّحَرِّي عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ شَيْءٌ تَنَاوَلَ مِنْ أَحَدِهِمَا لِلضَّرُورَةِ وَإِنْ اشْتَبَهَ طَاهِرٌ غَيْرُ مُطَهِّرٍ بِطَهُورٍ لَمْ يُتَحَرَّ أَيْ لَمْ يَجْتَهِدْ فِي الطَّهُورِ مِنْهُمَا كَمَا لَوْ اشْتَبَهَ الطَّهُورُ بِالنَّجِسِ وَتَوَضَّأَ مِنْهُمَا وُضُوءًا وَاحِدًا مِنْ هَذَا غُرْفَةً وَمِنْ هَذَا غُرْفَةً يَعُمُّ بِكُلِّ غُرْفَةٍ الْمَحِلَّ مِنْ مَحَالِّ الْوُضُوءِ لِيُؤَدِّيَ الْفَرْضَ بِيَقِينٍ وَيَجُوزُ لَهُ هَذَا وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ طَهُورٌ بِيَقِينٍ لِأَنَّهُ تَوَضَّأَ مِنْ مَاءٍ طَهُورٍ بِيَقِينٍ وَصَلَّى صَلَاةً وَاحِدَةً أَيْ فَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَرْضَ مَرَّتَيْنِ وَلَوْ تَوَضَّأَ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَقَطْ ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ مُصِيبٌ أَعَادَ مَا صَلَّاهُ لِعَدَمِ صِحَّةِ وُضُوئِهِ قُلْتُ وَالْغُسْلُ فِيمَا تَقَدَّمَ كَالْوُضُوءِ وَكَذَا إزَالَةُ النَّجَاسَةِ وَلَوْ احْتَاجَ إلَى شُرْبٍ تَحَرَّى وَشَرِبَ الطَّاهِرَ عِنْدَهُ أَيْ مَا ظَهَرَ لَهُ أَنَّهُ الطَّاهِرُ وَتَوَضَّأَ بِالطَّهُورِ ثُمَّ تَيَمَّمَ مَعَهُ احْتِيَاطًا إنْ لَمْ يَجِدْ طَهُورًا غَيْرَ مُشْتَبَهٍ لِيَحْصُلَ لَهُ الْيَقِينُ وَإِنْ اشْتَبَهَتْ ثِيَابٌ طَاهِرَةٌ مُبَاحَةٌ بِ ثِيَابٍ نَجِسَةٍ أَوْ بِثِيَابٍ مُحَرَّمَةٍ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ثَوْبٌ طَاهِرٌ بِيَقِينٍ أَوْ ثَوْبٌ مُبَاحٌ بِيَقِينٍ لَمْ يَتَحَرَّ لِمَا تَقَدَّمَ فِي اشْتِبَاهِ الطَّهُورِ بِالنَّجِسِ وَصَلَّى فِي كُلّ ثَوْبٍ صَلَاةً وَاحِدَةً يُكَرِّرُهَا بِعَدَدِ الثِّيَابِ النَّجِسَةِ أَوْ الْمُحَرَّمَةِ وَزَادَ عَلَى عَدَدِ النَّجِسَةِ أَوْ الْمُحَرَّمَةِ صَلَاةً لِيُصَلِّيَ فِي ثَوْبٍ طَاهِرٍ يَقِينًا يَنْوِي بِكُلِّ صَلَاةٍ الْفَرْضَ احْتِيَاطًا كَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ يَوْمٍ وَفَرَّقَ أَحْمَدُ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ وَالْأَوَانِي بِأَنَّ الْمَاءَ يَلْصَقُ بِبَدَنِهِ فَيَنْجَسُ بِهِ وَأَنَّهُ يُبَاحُ صَلَاتُهُ فِيهِ عِنْدَ الْعَدَمِ بِخِلَافِ الْمَاءِ النَّجِسِ قَالَ الْقَاضِي وَلِأَنَّ الْقِبْلَةَ يَكْثُرُ الِاشْتِبَاهُ فِيهَا وَالتَّفْرِيطَ هُنَا حَصَلَ مِنْهُ §