الصفحة 85 من 7400

وَإِنْ اشْتَبَهَتْ أُخْتُهُ أَوْ نَحْوُهَا مِنْ مَحَارِمِهِ بِأَجْنَبِيَّةٍ أَوْ أَجْنَبِيَّاتٍ لَمْ يَتَحَرَّ لِلنِّكَاحِ أَيْ لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّحَرِّي لِلنِّكَاحِ مِنْهُنَّ وَكَفَّ عَنْهُنَّ احْتِيَاطًا لِلْحَظْرِ وَ إنْ اشْتَبَهَتْ أُخْتُهُ وَنَحْوُهَا فِي قَبِيلَةٍ كَبِيرَةٍ وَ فِي بَلْدَةٍ كَبِيرَةٍ الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ فَ لَهُ النِّكَاحُ مِنْهُنَّ مِنْ غَيْرِ تَحَرٍّ أَيْ وَلَمْ يَلْزَمْهُ أَنْ يَتَحَرَّى وَنَظِيرُهُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْمَيْتَةِ وَالْمُذَكَّاةِ وَلَا مَدْخَلَ لِلتَّحَرِّي فِي الْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ فَإِذَا طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْ نِسَائِهِ أَوْ أَعْتَقَ وَاحِدَةً مِنْ إمَائِهِ ثُمَّ نَسِيَهَا أَوْ كَانَتْ ابْتِدَاءً مُبْهَمَةً أَقْرَعَ بَيْنَهُنَّ كَمَا يَأْتِي وَلَا تَحَرِّي وَالتَّحَرِّي وَالِاجْتِهَادُ وَالتَّوَخِّي مُتَقَارِبَةٌ وَمَعْنَاهَا بَذْلُ الْمَجْهُودِ فِي طَلَبِ الْمَقْصُودِ وَلَمَّا كَانَ الْمَاءُ جَوْهَرًا سَيَّالًا احْتَاجَ إلَى بَيَانِ أَحْكَامِ أَوَانِيهِ عَقِبَهُ فَقَالَ §

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت