فهرس الكتاب
انْكِسَارِ الْقَدَحِ وَنَحْوِهِ وَلَوْ وَجَدَ غَيْرَهَا أَيْ غَيْرَ الضَّبَّةِ الْيَسِيرَةِ مِنْ الْفِضَّةِ لِأَنَّ احْتِيَاجَهُ إلَى كَوْنِهَا مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ بِأَنْ لَا يَجِدَ غَيْرَهُمَا ضَرُورَةً وَهِيَ تُبِيحُ الْمُنْفَرِدَ وَتُبَاحُ مُبَاشَرَتُهَا أَيْ الضَّبَّةِ الْجَائِزَةِ لِحَاجَةِ تَدْعُو إلَى مُبَاشَرَتِهَا كَانْدِفَاقِ الْمَاءِ بِدُونِ ذَلِكَ وَنَحْوِهِ وَ مُبَاشَرَتِهَا بِدُونِهَا أَيْ بِدُونِ الْحَاجَةِ تُكْرَهُ لِأَنَّ فِيهَا اسْتِعْمَالًا لِلْفِضَّةِ بِلَا حَاجَةٍ فِي الْجُمْلَةِ وَلَا تُحَرَّمُ لِإِبَاحَةِ الِاتِّخَاذِ وَثِيَابُ الْكُفَّارِ كُلُّهُمْ أَهْلِ الْكِتَابِ كَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَغَيْرِهِمْ كَالْمَجُوسِ وَعَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَأَوَانِيهِمْ أَيْ أَوَانِي الْكُفَّارِ كُلِّهِمْ طَاهِرَةٌ إنْ جُهِلَ حَالُهَا حَتَّى مَا وَلِيَ عَوْرَاتِهِمْ مِنْ الثِّيَابِ كَالسَّرَاوِيلِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ تَوَضَّئُوا مِنْ مَزَادَةِ مُشْرِكَةٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ الطَّهَارَةُ فَلَا تَزُولُ بِالشَّكِّ وَلَكِنْ مَا لَاقَى عَوْرَاتِهِمْ كَالسَّرَاوِيلِ فَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يُعِيدَ إذَا صَلَّى فِيهِ كَمَا لَوْ عَلِمْتَ طَهَارَتَهَا وَكَذَا حُكْمُ مَا صَبَغُوهُ أَيْ الْكُفَّارُ كُلُّهُمْ أَوْ نَسَجُوهُ وَ كَذَا آنِيَةُ مُدْمِنِي الْخَمْرِ وَثِيَابُهُمْ وَ آنِيَةُ مَنْ لَابَسَ النَّجَاسَةَ كَثِيرًا وَثِيَابُهُمْ طَاهِرَةٌ وَبَدَنُ الْكَافِرِ وَلَوْ مَنْ لَا تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُ طَاهِرٌ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ بِجِمَاعِ الْكِتَابِيَّةِ غَيْرُ مَا يَجِبُ بِنِكَاحِ الْمُسْلِمَةِ وقَوْله تَعَالَى إنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ أَيْ مِنْ حَيْثُ الِاعْتِقَادُ أَوْ نَحْوُهُ مِمَّا أُجِيبَ بِهِ عَنْهُ وَطَعَامُهُ أَيْ الْكَافِرُ وَمَاؤُهُ طَاهِرٌ مُبَاحٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَطَعَامُ الَّذِينَ §