الصفحة 2 من 64

الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة من كتاب مجموع الفتاوى الجزء الخامس بقسميه الأول و الثاني

إعداد: أد. عبد الله الطيار و الشيخ أحمد ابن باز

القسم الأول

الحج والعمرة واجبان على كل مسلم حر مكلف مع الاستطاعة مرة في العمر 1/ 51

?. يجب الحج على من كان عليه دين ويستطيع الحج وقضاء الدين 1/ 51

?. يصح حج المرأة بلا محرم مع الإثم لِأُنْهَ لا يجوز لها السفر بدون محرم ولو للحج والعمرة 1/ 53

الأفضل لمن حج الفريضة تقديم نفقة الحج ا لنافلة للمجاهدين لأن ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ قدم الجهاد على الحج النفل كما في الحديث الصحيح 1/ 55.

?. من اجتمع عليه حج الفريضة وقضاء صيام واجب كالكفارة وقضاء رمضان أو نحوهما قدم الحج 1/ 65.

?. لا يصح حج من كان تاركا للصلاة وكذا من كان يصلى ويدع الصلاة لقول ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ"الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ"رواه الخمسة وهم أَحْمَد وأهل السنن الأربعة بإسناد صحيح وقوله ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ"إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاة"رواه مسلم في صحيحه 1/ 58

?. النية تَكْفِي عن المستنيب ولا يحتاج إلى ذكر أ سمه و إن سماه لفظا عند الإحرام فهو أفضل 1/ 64

?. مات ولم يحج وهو يستطيع الحج وجب الحج عنه من اَلتَّرِكَة أوصى بذلك أولم يوص 1/ 66

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت