الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة من كتاب مجموع الفتاوى الجزء الخامس بقسميه الأول و الثاني
إعداد: أ. د. عبد الله الطيار و الشيخ أحمد ابن باز
القسم الأول
الحج والعمرة واجبان على كل مسلم حر مكلف مع الاستطاعة مرة في العمر ... 1/ 51
?. يجب الحج على من كان عليه دين ويستطيع الحج وقضاء الدين 1/ 51
?. يصح حج المرأة بلا محرم مع الإثم لِأُنْهَ لا يجوز لها السفر بدون محرم ولو للحج والعمرة 1/ 53
الأفضل لمن حج الفريضة تقديم نفقة الحج النافلة للمجاهدين لأنه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ قدم الجهاد على الحج النفل كما في الحديث الصحيح 1/ 55.
?. من اجتمع عليه حج الفريضة وقضاء صيام واجب كالكفارة وقضاء رمضان أو نحوهما قدم الحج 1/ 65.
?. لا يصح حج من كان تاركا للصلاة وكذا من كان يصلى ويدع الصلاة لقول لقوله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ"الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ" [1] رواه الخمسة وهم أَحْمَد وأهل السنن الأربعة بإسناد صحيح وقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ"إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاة" [2] رواه مسلم في صحيحه 1/ 58
?. النية تَكْفِي عن المستنيب ولا يحتاج إلى ذكر أ سمه اسمه و إن سماه لفظا عند الإحرام فهو أفضل 1/ 64
?. من مات ولم يحج وهو يستطيع الحج وجب الحج عنه من اَلتَّرِكَة، أوصى بذلك أولم يوص 1/ 66
العمى ليسر عذرا في الإنابة للحج فرضا كان أو نفلا وعلى الأعمى أن يحج بنفسه إذا كان مستطيعا لعموم الأدلة 67/ 1
. ليس على المرأة أذان ولا إقامة، ولا يشرع لها ذلك 1/ 68.
. لا يجوز لمن أهل بالحج أو العمرة عن نفسه أو عن غيره تغيير النية عمن أهل عنه إلى شخص آخر 1/ 69.
. من جاوز الميقات بلا إحرام وجب عليه الرجوع فإن لم يرجع فعليه دم وهو سبع بقرة أو سبع بدنه أو رأس من الغنم يجزئ في الأضحية إذا كان حين مر على الميقات ناويا الحج أو العمرة لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ الثابت في الصحيحين 1/ 74.
. الواجب على جميع الحجاج والعمار أن يحرموا من الميقات الذي يمرون عليه أو يحاذونه جَوًّا أو بَرًّا أو بَحْرًا لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ المذكور آنِفًا 1/ 75.
. جدة ليست مِيقَاتًا للوافدين وإنما هي ميقات لأهلها ولمن وفدوا إليها غير مريدين للحج أو العمرة ثم أنشؤوا الحج أو العمرة منها لكن من وفد إلى الحج أو العمرة من طريق جده ولم يُحَاذِي يحاذ مِيقَاتًا قبلها أحرم منها 1/ 75.
. قد أجمع العلماء على صحة الإحرام بأي واحد من الأنساك الثلاثة فمن أحرم بأي واحد منهما منها صح إحرامه، والقول بأن الإفراد والقران قد نسخا قول باطل لكن التمتع أفضل في أصح أقوال العلماء في حق من لم يسق الهدى أما من ساق الهدى فالقران له أفضل تَأَسِّيًا بالنبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ 1/ 87.
. من اعتمر في أ شهر الحج ورجع لأهله ثم احرم بالحج مفرِدا فليس عليه دم التمتع لأنه في حكم من أفرد الحج وهو قول عمر وابنه عبد الله ـ رضى الله عنهما ـ و غيرهما من أهل العلم أما إن سافر إلى غير بلده كالمدينة أو جدة أو الطائف أو غيرها ثم رجع محرما بالحج فأن فإن ذلك لا يخرجه عن كونه مُتَمَتِّعًا في أصح قولي العلماء وعليه هدى التمتع 1/ 88.
. من أحرم بالحج في أَشْهَر الحج شرع له أن يفسخه إلى عمرة وهكذا اَلْقِرَان بين الحج والعمرة يشرع له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة إذا لم يكن معهما هدى لصحة السنة عن رسول الله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ بذلك ويكونان بذلك في حكم المتمتع 1/ 88.
. من نوى التمتع أو القران ثم غير النية إلى الإفراد وهو في الميقات قبل أن يحرم بواحد منهما فلا بأس، لأن النسك إنما يلزم بالإحرام أما النية السابقة قبل الإحرام فإنها غير ملزمة ولا حرج عليه 1/ 89.
. لا يصح لمن لبى بالقران أو التمتع أن يقلبهما إلى الإفراد لما تقدم في المسألة التي قبلها ... 1/ 89.
(1) الترمذي (2621) وابن ماجه (1079) والنسائي (463) وإسناده صحيح صححه الألباني في صحيح الترغيب، وصحح الشيخ سنده أعلاه.
(2) مسلم (82)