?. تجوز الاستدانة لشراء الهدى، و لا يجب ذلك إذا كان عاجزًا عن الثمن، و يجزئه الصوم 2/ 284.
من طاف للوداع واحتاج شراء شئ ولو لتجارة جاز ما دامت المدة قصيرة فإن طالت المدة عرفًا أعاد الطواف 2/ 287.
هذا ما تيسر جمعه والحمد لله على منته وإنعامه وصلى ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ
وكتبه: عبدالرحمن بن محمد الهرفي