. لا بأس بتغيير ملابس الإحرام إلى ملابس أخرى جديدة أو مغسولة كما أنه لا بأس أن يغسل ملابس الإحرام التي عليه إذا أصابها وسخ أو نجاسة ويجب غسلها من النجاسة 1/ 96.
. لا يجوز وضع الطيب على ملابس الإحرام، وإنما السنة تطييب البدن عند اَلْإِحْرَام فإن طيبها لم يلبسها حتى يغسلها 1/ 96.
. من كان مقيما في منى يوم الثامن من ذي الحجة أحرم من مكانه و لا حاجة لدخوله إلى مكة لعموم حديث ابن عباس الوارد في ذلك وهو قوله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ لما ذكر المواقيت ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة 1/ 96.
. ليس على المحرم شَيْء إن قلم أظافره أو نتف إبطه أو قص شاربه أو حلق عانته أو تطيب نَاسِيًا أو جَاهِلًا لقوله تعالى"رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَانَا" [البقرة:286] وقول النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ قال الله:"قد فعلت" [1] ولحديث صاحب الجبة 1/ 97.
. من جامع زوجته قبل التحلل الأول بطل حجه وحجها ووجب على كل واحد منهما بدنه مع إتمام مناسك الحج، فمن عجز منهما عنها صام عشرة أيام وعليهما الحج من قابل مع الاستطاعة و الاستغفار والتوبة 1/ 98.
. من جامع بعد التحلل الأول وقبل الثاني فعليه وعلى زوجه- إن كانت مطاوعة - شاة أو سبع بدنه أو سبع بقرة ومن عجز منهما صام عشرة أيام.
. الأفضل للمحرم أن يحرم في نعلين، فإن لم يجد جاز له لبس الخفين ولا يقطعهما لأن الأرجح أن الأمر بقطع الخفين منسوخ 1/ 99.
. المرأة المحرمة لا حرج عليها أن تلبس الجوارب والخفين لأنها عورة ولكن لا تتنقب ولا تلبس القفازين لأن الرسول ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ نهى المرأة المحرمة عن ذلك ولكن تغطى وجهها بغير النقاب ويديها بغير القفازين 1/ 150.
? على من أهل بالعمرة ثم رفضها التوبة إلى الله سبحانه وإتمام مناسك العمرة فَوْرًا
لقوله سبحانه:"وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ" [البقرة:196] الآية. فإن كان قد جامع فعليه ذبيحة تذبح بمكة، وتوزع على فقرائها، مع إتمام مناسك العمرة لعموم الآية المذكورة، وعليه عمرة أخرى من الميقات الذي أحرم منه بالعمرة الفاسدة، وهكذا زوجته إن كانت غير مكرهة مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك ... 1/ 111.
(1) مسلم (125)