. السنة للمحرم تغطية كتفيه بالرداء، إلا في طواف القدوم فإنه يضطبع بردائه فإذا انتهى أعاد رداءه على كتفيه. والاضطباع هو: أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وأطرافه على عاتقه الأيسر إلي أن ينتهي من الطواف، ثم يجعل الرداء على عاتقيه قبل ركعتي الطواف والذي يكشف منكبه دائما فقد خالف السنة 1/ 103.
. من وقع على إحرامه دم كثير وجب عليه غسله، ولا يصلى فيه، و فيه نجاسة. ولا يضر اليسير من الدم عرفًا 1/ 105.
. كان النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ يهل بنسكه إذا انبعثت به راحلته ومثل الراحلة السيارة، فيستحب الإهلال في الحج أو العمرة إذا ركب السيارة من الميقات وهكذا إذا ركبها عند التوجه من مكة إلى منى يوم الثامن 1/ 106.
. لا حرج في لبس الهميان والحزام والمنديل 1/ 108.
. يصح إهلال الحائض و النفساء بالحج وهكذا بالعمرة لكنهما لا تطوفان إلا بعد الطهر كالصلاة 1/ 108.
. يجوز للحائض قراءة القرآن لعدم الدليل الصريح المانع من ذلك ولكن بدون مس المصحف وحديث"لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن" [1] ضعيف 1/ 109.
. يجوز للمرأة أخذ حبوب منع العادة في الحج ورمضان إذا لم يكن فيها مضرة بعد استشارة طبيب مختص 1/ 110.
. يشرع للطائف صلاة ركعتين بعد الطواف خلف المقام للآية الكريمة، وللأحاديث الواردة، فإن لم يتيسر صلاهما في ما شاء من بَقِيَّة المسجد 1/ 111.
. متى طهرت النفساء قبل الأربعين جاز لها الطواف و غيره و ليس لأقل النفاس حدا أما أكثره فأربعون يَوْمًا، فإن لم تطهر بعد الأربعين اغتسلت وصامت وصلت وطافت وحلت لزوجها وتتوضأ لكل صلاة حتى ينقطع عنها الدم كالمستحاضة ... 1/ 113.
. الإحصار يكون بالعدو وغيره كالمرض وعدم النفقة، ولا يعجل بالتحلل إذا كان يرجو زوال المانع قَرِيبًا 1/ 114.
(1) الترمذي (131) وإسناده ضعيف ضعفه الألباني