فهرس الكتاب
في حق الغريب ومن الصلاة في حق غيره، و الأمر في ذلك واسع ولله الحمد 2/ 181.
?. لا يجوز صوم يوم عرفة في حق الحاج لأن النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ وقف في عرفة في حجة الوداع مفطرًا وقال:"لِتَاخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ"ولأنه ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة أما غير الحاج فيشرع له صوم اليوم المذكور لقول النبي ... ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ لما سئل عن صوم يوم عرفة قال:"صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ"أخرجه مسلم في صحيحه 2/ 192.
?. ذهب الأمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ و جماعة إلى أن من وقف في عرفة قبل الزوال يجزئه ذلك لعموم حديث عروة بن مضرس حيث قال النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ، و قد وقف بعرفات قبل ذلك ليلًا أو نهارًا فأطلق النهار، قالوا: فهذا يشمل ما قبل الزوال وما بعده ولكن الجمهور على خلافه، و أنه لا يجزئ الوقوف يوم عرفة إلا بعد الزوال لأنه ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ وقف بعد الزوال، و هذا هو الأحوط 2/ 195.
?. يجوز للنساء مطلقا الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل من ليلة مزدلفة وهي ليلة النحر ولو كن قويات، و هكذا بقية الضعفاء من كبار السن والمرضى وأتباعهم لأن النبي ـ صلى الله عليه ... و آله و سلم ـ رخّص في ذلك 2/ 207.
?. حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ (مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا) له حكم الرفع لأنه لا يقال من جهة الرأي، ولم نعرف مُخَالِفًا له من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ فعلى كل من ترك واجبًا عمدًا، أو سهوًا، أو جهلًا كرمي الجمار أو المبيت ليالي منى أو طواف الوداع و نحو ذلك دم يذبح في مكة المكرمة، و يقسم على الفقراء، و المجزي في ذلك هو المجزي في الأضحية، و هو رأس من الغنم أو سبع بدنه أو سبع بقرة 2/ 222.