. حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ضعيف لانقطاعه بين الحسن العرني، وابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ و على فرض صحته فهو محمول على الندب جمعًا بين الأحاديث كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ 1/ 166.
. الصحيح أن رمي جمرة العقبة في النصف الأخير من ليلة النحر مجزئ للضعفة وغيرهم ولكن يشرع للمسلم القوي أن يجتهد حتى يرمي في النهار إقتداءً بالنبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ لأنه ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس 1/ 167.
. من نسي الحلق أو التقصير و تحلل بعد الرمي فإنه ينزع ثيابه إذا ذكر ثم يحلق أو يقصّر ثم يلبسها فإن قصّر وهو عليه ثيابه جهلًا منه أو نسيانًا فلا شئ عليه لعموم قوله سبحانه (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَانَا) ، وحديث صاحب الجبة 1/ 175.
. المبيت في منى يسقط عن أصحاب الأعذار كالسقاة والمريض الذي يشق عليه المبيت في منى، لكن يشرع لهم أن يحرصوا في بقية الأوقات على المكث بمنى مع الحجاج تأسيًا بالنبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ و أصحابه ـ رضى الله عنهم ـ إذا تيسر ذلك 1/ 180.
. إذا أجتهد الحاج في التماس مكان في منى ليبيت فيه فلم يجد فلا حرج عيه أن ينزل خارجها، ولا فدية عليه لعموم قول الله سبحانه (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) وقول النبي ـ صلى الله عليه ... و آله و سلم ـ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 1/ 181.
. من ترك المبيت في منى ليلة إحدى عشرة و ليلة الثاني عشر بلا عذر فعليه دم 1/ 182.
. من أدركه الغروب في اليوم الثاني عشر وقد ارتحل من منى فهو في حكم النافر، ولاشي عليه أما من أدركه الغروب ولم يرتحل فإنه يلزمه المبيت في ليلة الثالث عشر، والرمي