?. من توجه إلي مكة غير مريد الحج أو العمرة لم يجب عليه الإحرام، لأن النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ إنما أوجب الإحرام على من نوى الحج أو العمرة أو كليهما، و العبادات توقيفية ليس لأحد أن يوجب ما لم يوجبه الله ورسوله كما أنه ليس له أن يحرم ما لم يحرمه الله ورسوله لكن من لم يؤدِ الفريضة وجب عليه الإحرام بالحج في وقته أو بالعمرة في أي وقت آدًا لما أوجبه الله عليه من الحج والعمرة من أي ميقات يمر عليه 1/ 251.
?. أما ما يفعله كثير من الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غرهما ... و قد سبق أن أعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه لأن النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ وأصحابه ـ رضى الله عنهم ـ لم يفعلوا ذلك في حجة الوداع 1/ 253.
?. أشهر الحج شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة 1/ 254.
?. إذا حج الصبي أو العبد صح منهما ولا يجزئهما عن حجة الإسلام لحديث ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ عن النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ قال"أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى"أخرجه ابن أبى شيبة ... و البيهقي بإسناد حسن 1/ 256.
?. اَلصَّبِيّ و الجارية دون التميز ينوي عنهما وليهما ويلبي عنهما ويجنبهما ما يجتنبه المحرم ويكونان طاهري الثياب حين الطواف بهما 1/ 256.
?. إن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن وليهما و يفعلان ما يفعله الكبير فإن عجزا عن الطواف والسعي حملا، و وليهما هو الذي يتولى الحج بهما، سواءً كان أباهما أو أمهما أو غيرهما 1/ 256.
?. يجوز لحامل الطفل أن ينوى الطواف والسعي عنه وعن الطفل لأن النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ لما سألت المرأة عن الطفل فقالت يا رسول الله ألهذا حج قال:"نعم ولك أجر"ولم يأمرها أن تخصه بطواف أو بسعي فدل ذلك على أن طوافها به وسعيها به مجزي عنها 1/ 256.