?. المشروع لمن سعى أن يقول في أول شوط (إِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ) أما تكرار ذلك فلا أعلم ما يدل على استحبابه 2/ 1851.
?. في التفضيل بين كثرة النافلة وكثرة الطواف خلاف، و الأرجح أن يكثر من هذا وهذا ولو كان غريبًا، وذهب بعض أهل العلم إلى التفضيل فاستحبوا الإكثار من الطواف في حق الغريب ومن الصلاة في حق غيره، و الأمر في ذلك واسع ولله الحمد 2/ 181.
?. لا يجوز صوم يوم عرفة في حق الحاج لأن النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ وقف في عرفة في حجة الوداع مفطرًا وقال:"لِتَاخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ"ولأنه ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة أما غير الحاج فيشرع له صوم اليوم المذكور لقول النبي ... ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ لما سئل عن صوم يوم عرفة قال:"صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ"أخرجه مسلم في صحيحه 2/ 192.
?. ذهب الأمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ و جماعة إلى أن من وقف في عرفة قبل الزوال يجزئه ذلك لعموم حديث عروة بن مضرس حيث قال النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ، و قد وقف بعرفات قبل ذلك ليلًا أو نهارًا فأطلق النهار، قالوا: فهذا يشمل ما قبل الزوال وما بعده ولكن الجمهور على خلافه، و أنه لا يجزئ الوقوف يوم عرفة إلا بعد الزوال لأنه ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ وقف بعد الزوال، و هذا هو الأحوط 2/ 195.
?. يجوز للنساء مطلقا الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل من ليلة مزدلفة وهي ليلة النحر ولو كن قويات، و هكذا بقية الضعفاء من كبار السن والمرضى وأتباعهم لأن النبي ـ صلى الله عليه ... و آله و سلم ـ رخّص في ذلك 2/ 207.