فهرس الكتاب

الصفحة 3370 من 7490

وطبقا للمادة الثالثة من نفس القانون بأن المجلس الأعلى للطرق الصوفية هيئة لها الشخصية المعنوية المستقلة ذات أغراض دينية وروحية واجتماعية وثقافية ووطنية، كما حددت المادة الرابعة اختصاص المجلس الأعلى للطرق الصوفية في الإشراف العام على النشاط الصوفي ودعمه والموافقة على إنشاء الطرق الصوفية الجديدة ومتابعة نشاط كل الطرق الصوفية أو أعضائها، وإصدار قرارات بحظر نشاط أية فئة أو جماعة أو شخص يزعم الانتساب إلى الطرق الصوفية أو يباشر نشاطا صوفيا، ولم يكن مدرجًا ضمن سجلات الطرق الصوفية أو إبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بتنظيم الطرق الصوفية ووضع اللوائح الداخلية للمجلس الأعلى للطرق الصوفية والمشيخة الصوفية، والموافقة على تعيين وتأديب وعزل مشايخ الطرق الصوفية ووكلائها والترخيص من الناحية الدينية والصوفية بالموالد والمواكب الصوفية وتنظيمها بكافة أنحاء الجمهورية والإشراف عليها..

كما تنص المادة"4"من هذا القانون على أنه لا يجوز للسلطة الإدارية المختصة الترخيص بإقامة مولد أو بسير المواكب الجماعية للطرق الصوفية بأية جهة من جهات الجمهورية ولا التصريح بسير المواكب الصوفية لطريقة من الطرق من عواصم المحافظات إلا بعد صدور إذن بذلك من المشيخة العمومية للطرق الصوفية.

وكذلك أكد قانون الطرق الصوفية على أنه لا يجوز إقامة مجالس للذكر الصوفي بأي مسجد إلا بإذن من مشيخة الطرق الصوفية، وتتولى المشيخة العامة للطرق الصوفية الاشتراك في تنظيم الاحتفالات الدينية الرئيسية والموافقة على كيفية اشتراك الطرق الصوفية فيها وتنظيم إقامة السرادقات والندوات الصوفية وتنظيم الوعظ والإرشاد.

فضلًا عن أن اللائحة التنفيذية لقانون الطرق الصوفية تؤكد على عدم إقامة الموالد أو تسيير المواكب الصوفية ومجالس الذكر لغير أبناء الطرق التي تضمن القانون اعتبارها من الطرق الصوفية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت