فهرس الكتاب

الصفحة 4928 من 7490

والمعروف أن قضية البهائيين في مصر بدأت بإقامة كل من (حسام عزت) و (رانيا عنايت) دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في العاشر من أبريل العام قبل الماضي تحت رقم 24044 لسنة 58ق طالبا فيها بإصدار حكم قضائي بأحقية كتابة ديانة البهائية في شهادة ميلاد بناتهما الثلاثة باكينام وفرح وهنا وحسام عزت وأيضا أحقيتهما في كتابة خانة الديانة (بهائي) في بطاقتيهما الشخصية.

هيئة قضايا الدولة طلبت من المحكمة إصدار حكم برفض الدعوى إلا أن محكمة القضاء الإداري في الرابع من أبريل الماضي أكدت بأحقية البهائيين في كتابة ديانتهم في بطاقتهم الشخصية وأسندت أسباب حكمها أن المستقر عليه قضاء أن دار الإسلام قد وسعت غير المسلمين على اختلاف ما يدينون ويحيون فيها كسائر الناس بغير أن يكره أحد منهم على أن يغير شيئا مما يؤمن به.

كما أوجب ـ كما قال الحكم ـ قانون الأحول المدنية رقم 143 لسنة 1994 استخراج بطاقة شخصية لكل مصري يبين فيها اسمه ودينه وإن كان مما لا يعترف بإظهار مناسكه كالبهائية ونحوها بل يجب بيانه حتى تعرف حال صاحبه ولا يقع له من المراكز القانونية ما لا تتجه له تلك العقيدة بين جماعة المسلمين ولا يكون للسجل المدني أن يمتنع عن إعطاء بطاقة شخصية أو شهادة ميلاد لمن يدين بالبهائية لا أن يغفل ذكر هذا الدين في بطاقة من يعتنقه.. وانتهت المحكمة إلى أن الامتناع عن إعطاء البهائيين شهادات ميلاد وبطاقة شخصية مخالف للقانون.

إلا أن في 6 مايو الماضي تقدم المستشار رفيق شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية ومصلحة الجوازات بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا تحت رقم 18971 لسنة 52ق عليا مطالبا بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري. وأصدرت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا تقريرها الجديد بالإلغاء

حيثيات الرفض كما جاء في التقرير تقول:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت