فرع: (الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي)
القاعدة الفقهية: لها صور في أغلب أبواب الفقه مثال ذلك {لا عمل إلا بنية} هذه تأتي في باب الطهارة وفي كتاب النكاح والجنايات وتأتي في باب الحدود والقصاص ونحو ذلك.
أما الضابط الفقهي: فإنه يتعلق باب واحد من أبواب الفقه فكلًا من القواعد الفقهية والضابط الفقهي يختصان بجانب الفقه لكن ضابط الفقه معلق بباب واحد من أبواب الفقه مثال ذلك {ما صح في الفريضة صح في النافلة} هذه في الصلاة فقط مع أن الضابط الفقهي يشارك القاعدة بكونه أغلبي ولكنه لا يحوي ألفاظ ومسائل الفقه وأنما تكون رحاه دائرة على باب واحد من أبواب الفقه.
مسألة: (ميز القواعد الفقهية, ومكانتها في الشريعة, وفؤائد دراستها) .
أما الميز فهي على ما يلي:
1)أنها قواعد كثيرة جدًا وغير محصورة بعدد, وهي منثورة في كتب الفقه العام والفتاوى والأحكام.
2)أنها تمتاز يإيجاز عبارتها مع عموم معناها وسعة استيعابها للمسائل الجزئية فهي قاعدة من كلمة أو كلمتين كقاعدة {الأعمال بالنيات} , {الأمور بمقاصدها} , {المشقة تجلب التيسير} ومع ذلك يندرج تحتها ما لا يحصيى من المسائل الفقهية المختلفة.
3)أنها تمتاز بأن كلًا منها ضابط يضبط فروع الأحكام العلمية, ويربط بينها برابطة تجمعها وإن اختلفت موضوعاتها وأبوابها مثل:
{المشقة تجلب التيسير} فهذه في كتاب الطهارة"التيمم إذا عدم الماء أو عند عدم القدرة على استعماله". وهذه في كتاب الصلاة"الجمع والقصر في السفر"على القول بأن علة الترخيص في السفر المشقة وهي علة مضطربة كما سيأتي. وفي كتاب الصيام يرخص للإنسان أن يفطر في حال السفر. وفي كتاب الحج"المرأة إذا لم تستطع الرمي لأي سبب من الأسباب يرمي عنها وليها".
فهذه القاعدة في موضوعات مختلفة في كتاب الطهارة والصلاة والصيام والحج ومع ذلك تربط بينها هذه القاعدة.
أما فؤائد القواعد الفقهية فهي: