فهرس الكتاب
وانه 12 قيراطا وثلاثة اخماس القيراط الصيرفي لان القيراط الصيرفي
حمصة، والحمصة اربع قمحات وهذا كله لا ريب فيه والدرهم الشرعي هو
ثلاثة ارباع الدرهم المتعارف وحبتان وخمسا حبة متعارفة كما في
الدرة البهية (ص 41) : ويريد بالمتعارف الصيرفي وبالحبة القمحة، لكن
نص بعض العلماء على ظهر نسخة مخطوطة من المسالك على ان الدرهم
الشرعي هو ثلاثة ارباع الدرهم الصيرفي حيث قال: إن نصاب الفضة هو
مئتا درهم شرعي، وهو مئة وخمسون درهما متعارفا. واقول: ما في الدرة
هو الصحيح، حيث عرفت ان الدرهم الشرعي نصف مثقال صيرفي وثلاثة
اخماس الحمصة بالاختبار وبنص غير واحد من العلماء فهو 12 حمصة
وثلاثة اخماس، وهذا المقدار هو ثلاثة ارباع الدرهم الصيرفي وثلاثة
اخماس الحمصة، لان الدرهم الصيرفي 16 حمصة، وان شئت فقل: إن الدرهم
المتعارف 64 قمحة، فثلاثة ارباعه 48 قمحة، والحبتان والخمسان يتم
بهما خمسون حبة وخمسان وهو وزن الدرهم الشرعي كما عرفت، فما في
الدرة هو الصحيح. والاربعة دراهم شرعية وهي التي جعلها الاصحاب
افضل من الدرهم الكافور لتحنيط الميت هي مثقالان صيرفيان وعشر
مثقال صيرفي كما في بعض الكتب التي غاب عني اسمها وقد اختبرنا ذلك
في الوزن فوجدناه صحيحا على ادق ما يكون، وحسبنا ذلك فوجدناه كذلك
لان الدرهم الشرعي نصف مثقال صيرفي وربع عشر المثقال، فالدرهمان
مثقال ونصف عشر، فالاربعة: مثقالان وعشر، وان شئت فقل: ان
المثقالين الصيرفيين وربع هي 200 قمحة وقمحة ونصف وعشر كما ترى: