فهرس الكتاب
وفى (( المغنى ) ) (3/110) لابن قدامة: (( ويجوز أن يكون عمر ومن سأله لم يعلموا توقيت النبي صلى الله عليه وسلم ذات عرق ، فقال ذلك برأيه فأصاب ، ووافق قول النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلم ، فقد كان كثير الإصابة رضي الله عنه ، وإذا ثبت توقيتها عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلم وعن عمر فالإحرام منه أولى إن شاء الله تعالى ) )اهـ .
باب ذكر البيان أن هذه المواقيت لأهلها ولمن مرَّ بها من غير أهلها فإذا حادَّ المديني عن ذي الحليفة ومرَّ على طريق الشام بالجحفة كان ميقاته الجحفة
إذ هو مارٌ بها ، وكذلك اليماني إذا أخذ طريق المدينة فمرَّ بذي الحليفة
كان ذو الحليفة ميقاته ، ومن كان منزله الحرم كان ميقاته منزله
ولم يجب عليه أن يخرج إلى بعض هذه المواقيت التي وراء منزله
(59) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: (( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ ) )، وَقَالَ: (( هُنَّ لَهُمْ وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ ــــــــ
(59) صحيح . وأخرجه الطيالسى (944) ، وأحمد (1/138) ، والبخارى (1/266) ، ومسلم (8/81) ، وأبو داود (1738) ، والنسائى (( الكبرى ) ) (2/330/3638) و (( المجتبى ) ) (5/126) ، وابن نصر المروزى (( السنة ) ) (132،131) ، وابن الجارود (413) ، وابن خزيمة ( 2590) ، والدارقطنى (2/237/8) ، وأبو نعيم (( المسند المستخرج ) ) (3/268/2697) ، وابن حزم (( المحلى ) ) (7/72) ، والبيهقى (( الكبرى ) ) (5/29) ، وابن عبد البر (( التمهيد ) ) (15/140،139) من طرق عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس به .