فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 134

(39) صحيح .أخرجه يحيى بن يحيى (( الموطأ ) ) (1/215) ، وأحمد (2/487) ، والبخارى (1/200 و4/101) ، ومسلم (6/36) ، وأبو داود (4733،1315) ، والترمذى (3498) ، وابن أبى عاصم (( السنة ) ) (492) ، وعثمان بن سعيد الدارمى (( الرد على الجهمية ) ) (49. بترقيمى ) ، وعبد اللَّه بن أحمد (( كتاب السنة ) ) (1102) ، وابن خزيمة (( كتاب التوحيد ) ) (ص84) ، وابن حبان (916) ، والدارقطنى (( كتاب النزول ) ) (26) ، واللألكائى (( اعتقاد أهل السنة ) ) (744،743) ، وأبو نعيم (( المسند المستخرج ) ) (2/352/1723،1722) ، والبيهقى (( الكبرى ) ) (3/2) و (( الاعتقاد ) ) (ص116) ، وابن حزم (( المحلى ) ) (1/31) جميعا من طريق مالك بن أنس عن الزهرى عن أبى عبد اللَّه الأغر وأبى سلمة عن أبى هريرة .

قلت: هذه اللفظة (( حين يبقى ثلث الليل الآخر ) )هى التى تظاهرت الأدلة على لفظها ومعناها في تحديد وقت النزول الألهى ، وذلك لثلاث مرجحات:

( الأول ) أنها من رواية جبل التثبت والاتقان: مالك بن أنس من طريق أثبات أصحابه .

( الثانى ) أنه قد تابع مالكا عليها أثبات أصحاب الزهرى .

( الثالث ) أنها الرواية المتفق عليها عند شيخى الصناعة الحديثية: البخارى ومسلم .

طالع كتابنا (( التعليق المأمول على كتاب النزول ) )للإمام الدارقطنى ، ففيه مزيد بيان وتفصيل .

باب استحباب قبول رخصة الله بقصر الصلاة في السفر

إذ الله جلَّ وعلا يحب قبول رخصه

(40) قال الإمام أحمد: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ حَرْبِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت