مايسمى باليانصيب إذا كان عبارة عن شراء بطاقات مرقمة ثم السحب على جوائز فهو حرام، لأنه صورة من صور القمار أو الميسر، أما إذا كان عبارة عن جوائز تخصص لمتسابقين دون أن يدفعوا شيئا من أموالهم أو تخصص لمن يشتري أشياء بقيمتها دون ماقبل للبطاقة المرقمة فإن ذلك من الجوائز المشروعة. والله أعلم.
1/25ع/87… التعامل بالربا والقمار مع أهل الحرب
[1355] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ خالد من البرازيل ونصه:
…السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل قال أحد من الفقهاء الأربعة بجواز أكل مال الربا أو القمار في بلاد الأجانب مثل البرازيل؟
أجابت اللجنة:
نقل عن أبي حنيفة أنه لايحرم الربا والقمار بين المسلم وبين أهل الحرب لأن أموالهم مباحة في الأصل فإذا بذلوها برضاهم جاز أخذها وهذا القول مخالف لجمهور الفقهاء القائلين بأنه لا فرق في تحريم الربا، والقمار بين دار الإسلام ودار الحرب لعموم القرآن والسنة في تحريم الربا من غير فرق ولأن ما كان ربًا في دار الإسلام كان ربًا محرمًا في دار الحرب، كما لو تبايعه مسلمان في دار الإسلام وكما لو تبايعه مسلم وحربي في دار الإسلام، ولأن ما حرم في دار الإسلام حرم هناك كالخمر وسائر المعاصي ولأنه عقد على ما لا يجوز في دار الإسلام فلم يصح كالنكاح الفاسد
كتاب الحظر والإباحة / باب القمار
هناك، ثم إن هذا القول في دار الحرب ولايخفى أن البرازيل وغيرها من الدول التي تربطها عهود بالدول الإسلامية لاتعتبر دار حرب بل هي دار عهد.والله أعلم.
باب /الأطعمة والذبائح
6/32ع/87……ذبائح أهل الكتاب
[1356] عرض على اللجنة الاستتفاء المقدم من فايز ، ونصه:
أرجو التكرم بإرسال رد على أسئلتي عن طريق رسالة إلى عنواني الموجود على المغلف.