لكن إن فسخ عقد المضاربة المذكور وعادت الشركة بين المالكين مجرد شركة أموال ثم وظفوا المستفتي مديرا للشركة بعقد إجارة مستقل عن عقد إنشاء الشركة جاز أن يجعلوا له بعقد الإجارة راتبا معلوما وأن يضيفوا إلى الراتب نسبة معلومة من الأرباح ليكون حافزًا على حسن الإدارة.
على أن ذلك إذا تم يقتضي أن للمالكين الحق في عدم تجديد عقد الإجارة المذكور عند انتهاء مدته. والله أعلم.
كتابُ المعاملات
8/22ح/89……أمانة/ إيصال الأمانة إلى صاحبها فورا
[1798] وحضر إلى اللجنة السيد/ عبدالرؤوف، وقدم الاستفتاء الآتي:
…أحد أقاربي حضرت إليه أمانة من زوجته مع أحد أقاربه، وكنت الوسيط في توصيل الأمانة وشريط كاسيت مسجل من زوجته وأولاده، ولما حضر هذا الشخص عرفته أن قريبه حضر ولم يجده فترك له الشريط طرفي أمانة فغلط عليه عندي، وأنا في ساعة الغضب نتيجة الخطأ الذي حدث منه قلت له: عليّ الطلاق لم أسلم لك الشريط قبل أسبوع من تاريخه أو تسليمي مبلغ عشرة دنانير اعترافًا بالخطأ توزع على المساكين فاعترض وذهب إلى المخفر ليشتكي على الطرف الأول، فرجائي الإفادة هل أسلمه الشريط أم لا، مع الشكر.
…وأكد السائل ما جاء في الاستفتاء وقال: قلت لقريبي عليّ الطلاق بالثلاث ما تأخذ الشريط قبل أسبوع أو تدفع عشرة دنانير ولم أقصد الطلاق.
*…أجابت اللجنة بما يلي:
… أن عليه أن يعيد الشريط الذي أعطاه له أولًا ولا علاقة له بالمرسل إليه وحيث لم يقصد بلفظه إيقاع الطلاق على زوجته فلا يقع عليه الطلاق. والله أعلم.
كتابُ المعاملات
4/8ع/89 ملكية وتملك/ كيف يأخذ الولد العامل مع أبيه حقوقه
[1799] وعرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ محمد، ونصه: …