الصفحة 1538 من 2236

…هذا التصرف من قبيل أكل أموال الناس بالباطل وهو غير جائز لأن فيه أخذ المال على الكفالة وهي قائمة في الشرع على التبرع، كما فيه استغلالًا لحاجة الناس الضعفاء. والله أعلم.

كتابُ المعاملات

1/6ع/89……عمل وعمال/ التأمين على العمال

[1822] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ صالح، ونصه:

يرجى التكرم عن الإجابة عن المواضيع التالية ولكم منا جزيل الشكر والاحترام:…

ـ عن (أخذ مبلغ) تأمين العمال إذا حصل إصابة عمل في عملي أو غير مكان العمل بالنسبة للتأمين العمالي يجوز أم لا مع دفع التأمين على العمال ؟ وهذا للعلم بأنه لو تحصل إصابة فأكون أنا والشركة من يتحمل التعويض للإصابة.

أجابت اللجنة بما يلي:

يجوز التأمين على العمال ضد حوادث العمل التي تؤدي إلى الإصابات أو الوفاة بمبالغ غير مرتجعة لا يستحق عليها فوائد ، ويكون مبلغ التعويض بما لا يتجاوز الضرر الفعلي ، واللجنة تستأنس للحد الأعلى في تقدير الضرر هنا بالدية الشرعية للنفس أو ما دونها ، وهي بالنسبة للنفس مقدرة بالذهب بألف مثقال أي ما يعادل (250و4) أربعة كيلو غرامات وربع الكيلو من الذهب الخالص أو ما يعادل هذا القدر من النقود الورقية. أما دية ما دون النفس في الأعضاء وذهاب القوى فهي نسب محددة

كتاب المعاملات / باب العمل والعمال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

… شرعًا من الدية الكاملة ، وقد صدر في الكويت مرسوم بجدول نسب الديانات الشرعية ، لذا ينبغي التقيد في مبالغ التأمين المستحقة بالمقادير الشرعية ، لتكون في حدود الضرر الفعلي وعدم الزيادة عنه إلى أن يصدر الرأي الشرعي البات في موضوع التأمين على الحياة الذي هو موضوع بحث في المجامع الفقهية. والله أعلم

4/11ع/89 عمل وعمال/ التأمين الإلزامي على عمال الشركات

[1823] عرض على اللجنة السؤال التالي:

…الموضوع: التأمين على العاملين في إحدى الشركات أو المؤسسات الخاصة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت