الصفحة 1539 من 2236

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى العلم بأن قانون الدولة هنا يجبر صاحب العمل على تعويض العامل في هذه الشركة إذا ألحق به ضرر أو توفي أو صعق كهربائيًا أثناء عمله الرسمي مما قد يلحق الضرر الكبير بصاحب العمل حيث إن أغلب الحوادث بسبب إهمال العامل نفسه، لذا فإن معظم أصحاب الشركات والمؤسسات الخاصة يقومون بعمل تأمين خاص بالعاملين لديهم.

والسؤال هو مدى مشروعية هذا العمل وهو التأمين على العمال ضد المخاطر (سقوط/ صعق كهربائي/ وفاة أثناء ساعات العمل الرسمي) علمًا بأنني صاحب مؤسسة مقاولات وتجارة عامة. وفي حالة عدم الجواز أرجو ذكر البديل حتى لا يلحق الضرر بأي من الأطراف ولا تكون هناك مخالفة لقوانين البلاد.

وجزاكم الله عنا خير الجزاء،،،

كتاب المعاملات / باب العمل والعمال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*…وأجابت اللجنة ما يلي:

يجوز إجراء التأمين على العمال ضد إصابات العمل أو الوفاة على أن تكون الأقساط مرتجعة، ولا يستحق عليها فوائد وأن يكون مبلغ التعويض في حدود الضرر الفعلي، واللجنة استأنست في تقدير الضرر الفعلي الواقع على النفس بالدية الشرعية، وهي بالنسبة للنفس ما يعادل 4,250 كيلو غرام من الذهب الخالص، أو ما يعادل ذلك من النقود الورقية، وبالنسبة لما دون النفس من الأعضاء وذهاب القوى تراعى النسب المحددة شرعا من الدية الكاملة وقد صدر في (الكويت اليوم العدد 1340) جدول الديات الشرعية فينبغي التقيد بالمقادير الشرعية في مبالغ التأمين المستحقة لتكون في حدود الضرر الفعلي وعدم الزيادة عن تلك المقادير إلى أن يصدر الرأي الشرعي البات في موضوع التأمين على الحياة. والله أعلم.

2/41ع/89 … عمل وعمال/ العمل في شركات ربوية

[1824] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ حنان، ونصّه:

…إني موظفة في شركة حكومية وطبيعة عملي مايلي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت