الصفحة 1567 من 2236

*…وأجابت اللجنة بما يلي:

… يجوز الاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في تلك الوزارة حسب النظام المعروض على اللجنة وينبغي أن لا يزيد المشترك في نصيب بعض الأولاد على بعض إلاّ لمسوغ شرعي من صغر أو مرض أو عاهة أو نحو ذلك، ومبلغ الضمان ليس ميراثًا ولا وصية ولو كانت المادة الرابعة من النظام اعتبرت التحديد الأصلي كالميراث والزائد كالوصية بل هو تبرع من الصندوق لمن ينصّ عليهم العضو، وقد التزم بحسب النظام بأن ينصّ على الورثة بالنسبة للثلثين مع حق الزيادة في أنصبائهم بالنسبة للثلث 0 والله أعلم.

2/47 ع /89 صناديق تعاون / ملاحظة طلبات المتبرعين للصناديق التعاونية

[1852] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من/ أمين السر في صندوق للضمان …الاجتماعي السيد / أحمد، ونصه:

…السيد الفاضل / مدير إدارة الإفتاء المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،

…يرجى التكرم بالموافقة على عرض السؤال المدون فيما بعد على لجنة الفتوى لأخذ الرأي به وهو:

"لدينا مشترك في الصندوق التضامني أوصى بإعطائه المعونة المستحقة له في حالة الوفاة إلى كل من ابنته سعدة وأخيه عبيد وزوجته طفلة وأخته في الرضاعة عفية، وأشار أن يوزع المبلغ حسب الميراث الشرعي لاعتقاده أن أخته في الرضاعة لها نصيب في الميراث علمًا بأنها لا تعلم شيئًا عن ذلك، وبعد وفاته تبين أن زوجته طفلة قد طلقها قبل وفاته بسنتين وتزوج من غيرها وأنجبت له الجديدة ابنة 0"

كتاب المعاملات / باب الصناديق التعاونية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال: كيف يمكن لنا توزيع ما يستحقه المستفيدون وما مصير الورثة الشرعيين علمًا بأن الصندوق مقيد بدفع المبلغ المستحق على من يذكرهم في طلب العضوية وجزاكم الله خير الجزاء مع أطيب التحيات،،،

*…أجابت اللجنة بما يلي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت