للبنت النصف والباقي وهو النصف للأخ ولا شيء للأخت من الرضاعة ولا لزوجته وبنته الجديدة وذلك لأنه بيّن الآخذين ، فلا يدخل فيهم زوجته الجديدة، وبنته منها وبيّن أن نسبة الاستحقاق ( حسب الميراث الشرعي ) وأخته من الرضاعة ومطلقته ليس لهما من الميراث شيء فلا استحقاق لهما هنا 0 والله أعلم 0
ملاحظة:
وتوصى اللجنة إدارة الصندوق التضامني بمراجعة جميع الاستمارات لمعرفة الاستمارات التي تضمنت تسمية أشخاص بأعيانهم من المستحقين مع النصّ على قسمة المستحقات حسب الميراث الشرعي0
وترى اللجنة أنه تفاديًا لمثل الإشكال الذي حصل في هذه المسألة ينبغي أن يطلب من أصحاب تلك الاستمارات أي التي جمعت بعد التعيين بالتسمية مع النص على أن القسمة حسب الميراث أن يبدلّوها باستمارات أخرى تتضمن واحدًا من الأمرين فقط:
1)أما التسمية للمستحقين مع تحديد النسب 0
2)وإمّا عبارة ( حسب الميراث الشرعي ) لئلا يقع الإشكال في حالة وفاة البعض أو حصول ولادة أو طلاق كما حصل، ولا يجمع بين الأمرين في مثل هذه الحالة المسئول عنها 0 والله أعلم 0
كتاب المعاملات / باب الصناديق التعاونية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4/18ع/89… هل يأخذ الزوج من الوصية للأعمال الخيرية من صندوق التعاون.
[1853] وعرض على اللجنة الاستفتاء المقدم بواسطة السيد/ طارق، عن مجلس إدارة جمعية المعلمين الكويتية، ونصّه:
…السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
… يرجى التفضل بالإحاطة علمًا بأن المرحومة/ عائشة كانت عضوًا سابقًا في صندوق الضمان للعاملين بوزارة التربية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وذلك منذ 1977م، وقد انتقلت إلى رحمته تعالى بتاريخ 1988م بموجب شهادة الوفاة الصادرة من وزارة الصحة العامة الكويتية.