………وحيث إن اللائحة الداخلية والنظام الأساسي لصندوق الضمان يقضي بتعبئة نموذج للعضو عند اشتراكه في هذا الصندوق محددًا من يقع اختياره عليه بمحض إرادته ليقوم باستلام التعويض المنصوص عليه بعد وفاته وفي هذا المجال فإن المرحومة المشار إليها أعلاه قد حددت تحت بند المستفيدين أن يؤول المبلغ بعد وفاتها إلى"عمل خيري".
…… برجاء الإفادة بالرأي عن مدى إمكانية التصرف في مستحقات المذكورة وقدرها (6000) د.ك، وحيث إن زوجها كان قد أنفق على علاجها مبالغ ضخمة تفوق إمكانياته المادية، وحيث لازال يعول قاصرًا من زوجته المذكورة.
…… لذا نرجو الإفادة بالرأي هل هناك تعارض في صرف المبلغ المشار إليه أعلاه لزوجها مباشرة حتى يتمكن من الوفاء بديونه الناجمة عن علاجها والإنفاق منه على هذا القاصر.
…… مع خالص التحية.
كتاب المعاملات / باب الصناديق التعاونية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*…أجابت اللجنة بما يلي:
…إذا كان هذا الزوج محتاجًا بسبب الديون التي تحمّلها للإنفاق على علاج زوجته وليس له قدرة على السداد يجوز للجهة المسئولة عن الصندوق إن رأت ذلك صرف المبلغ المذكور كلّه أو بعضه لتسديد ديون الزوج كما يجوز الصرف من هذا المبلغ لإعالة الولد القاصر إن لم يكن للأب مقدرة على إعالته، وعلى الجهة القائمة على ذلك التثبت من ذلك بالنسبة للحالتين المذكورتين. والله أعلم.
كتابُ المعاملات
4/21ع/89……إجارة/تأجير دار عبادة لغير المسلمين
[1854] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ جهة رسمية، ونصه:
…بعد التحية،
…نرفق طيه صورة عن كتاب كنيسة بالكويت بشأن طلب السماح لها بإقامة الشعائر الدينية لتلك الطائفة في الشقة رقم 2 من عقار السيد/ عيسى.
……يرجى التفضل بالاطلاع وإفادتنا برأيكم حول هذا الموضوع.
……… وتفضلوا بقبول فائق التحية،
*…أجابت اللجنة مايلي: