* هل تلزمون المشترك أن يصلح سيارته في كراجكم ؟
فقال: لا نلزمه بذلك بل هو حر في تصليحها 0
* أجابت اللجنة بما يلي:
المشروع كما ورد في الاستفتاء جائز شرعًا لأنه من قبيل عقد الإجارة على تقديم منفعة خاصة محددة بضوابط ويستحق الأجر على التمكين من الانتفاع خلال المدة المحددة ويستحق الجر بالاشتراك ولو لم ينتفع المشترك بهذه الخدمة لسبب من قبله 0 وهذا جواب مبدئي0وينبغي عرض النظام مكتوبًا خاليًا من أي إبهام يؤدى إلى النزاع، وتعرض النماذج التي يتم الاشتراك على أساسها ليكون الجواب نهائيًا بعد الاطلاع على ذلك كلَه 0 والله أعلم.
2/4هـ/89 إجارة/ بيع حق تأجير العين المؤجرة لمالكها أو لمستأجر آخر
[1857] …عرض على الهيئة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمد ، ونصه:
…أنا استأجرت من شركة (3) محلات بالجملة مع حقي بتأجير هذه المحلات من الباطن، بفضل الله كانت فائدتي من هذه العملية التجارية مبلغ وقدره (130) دينار شهريا أي بما يعادل (1560) دينار سنويا.
كتاب المعاملات / باب الإجارة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
…والسؤال هو من شقين:
…أ) هل يجوز لي أن أبيع حقي في هذه المنفعة للمالك أو للمستأجر مني (من الباطن) بمعنى إذا قلت للمالك أنت أجرتني هذه المحلات بسعر (500) دينار وأنا أجرتها بمعرفتي بسعر (630) دينار أي بزيادة (130) دينار، وأنا لا أرغب في بيع هذه المنفعة لك وتصبح العلاقة بينك وبين المستأجرين من الباطن مباشرة، وبما أنك ستستفيد (130) دينار زيادة على (500) شهريا فأنا أطلب منك سعر (2000) لكي أتنازل لك عن هذه المنفعة وإذا وافق المالك هل يجوز هذا البيع لهذه المنفعة شرعا باعتبار أن إيجار المحلات مستمر وإيرادها ثابت وقابل للزيادة وليس للنقص، علما بأن المالك سيجني أرباح سنوية من هذا المبلغ وقدرها (1560) دينار في السنة.