الصفحة 1579 من 2236

وما يشير إليه من الحل بما قاله أهل الظاهر (من حل ابنة زوجته له ما لم تكن الابنة في حجره) غير صحيح لأن رأي أهل الظاهر هنا مردود لعدم ثبوت الأحاديث، ولأن أكثر أهل العلم تلقوا دليلهم بالدفع والخلاف، ولإجماع عامة المسلمين على التحريم، والله أعلم.

5/35ح/89……لا يحل له الزواج من ابنة ابنة أخته رضاعًا

[1864] …حضر إلى اللجنة السيد/ أشرف، وقدم الاستفتاء الآتي:

لقد رضعت من خالتي، وأنا الآن أنوي الزواج من بنت بنت خالتي الكبيرة فهل يحل لي هذا الزواج؟

* أجابت اللجنة بما يلي:

بأنه لا يحل الزواج من بنت بنت خالته التي رضع منها وما نزل، لأنها أصبحت بنت أخته من الرضاع. والله أعلم.

كتاب الأحوال الشخصية / باب الزواج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1/44ح/ 89……العدل بين الزوجات

[1865] …حضر إلى اللجنة السيد/ فرج، وقدم الاستفتاء الآتي:

أنا رجل فقير علما أنني أخاف الله رب العالمين سرًا وجهرًا...

أنا تزوجت من أمرأة أمية سنة 1961م، ورزقت منها بولدين وبنت... وكانت طويلة اللسان علي وعلى جيرانها... وفي ذات يوم قامت بلعني مع أنني لم أقصر في حقها بشيء مما أوجبه الله علي، رغم تسببها لي في مشاكل كثير لا حصر لها بيني وبين أهلي وبين جيراني في البلد وحتى في الكويت... وقد طلقتها مرتين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت