الصفحة 1612 من 2236

…ـ واستدعت اللجنة الزوجة واستفسرت منها فوافقت الزوج على أقواله وأفادت بأنها لم تسمع منه لفظ الطلاق الثاني.

*…أجابت اللجنة بما يلي:

…بأن الزوجة قد بانت من زوجها بينونة كبرى حيث إنه طلقها الطلقة الأولى في المحكمة ثم وقعت الطلقة الثانية بقوله لها: يامرفت بنت فلان أنت طالق (ولو هذا القول على سبيل المزاح) ، ووقعت الطلقة الثالثة بموجب وثيقة المخالعة، وعليه لا تحل الزوجة لزوجها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا لا يقصد به التحلل ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه، أما عقد

كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الزواج الذي تم في المحكمة فلم يصادف محلا لأنه صدر بناء على إخفاء الزوج حدوث الطلاق الثاني، وعلى الزوج أن يذهب إلى المحكمة لتصحيح الحكم. والله أعلم.

1/45ح/89……تغضبه فيطلقها سبع مرات في نفس المجلس

[1901] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد ـ ومعه زوجته السيدة/شروق، وقدما الاستفتاء الآتي:

…تزوجت عام 1978م0 وهذه أول مرة أطلق فيها زوجتي، وذلك بعدما حصل خلاف بيننا وقلت لها: طالق، طالق، وكررت هذا اللفظ سبع مرات وقد حصل كل هذا في يوم الجمعة الماضية ، أرجو إفتائي ولكم الشكر.

…ـ سألته اللجنة مايلي:

…كم مرة طلقت زوجتك منذ أن تزوجت حتى الآن؟ قال: هذه أول مرة أطلق فيها زوجتي وذلك بسبب خلاف حصل بيننا دام أسبوعًا فأردت مصالحتها فرفضت ودخلت الغرفة وأغلقت عليها الباب فغضبت ودفعت عليها باب الغرفة فانكسر باب الغرفة ودخلت عليها وضربتها وقلت لها: طالق، طالق، وقصدت بتكرار هذا اللفظ تخويفها وما قصدت طلاقها نهائيًا وبعد ساعة اتصلت بأخيها هاتفيًا فجاء وأصلح بيننا.

…وحضرت الزوجة وأكدت أقوال الزوج وقالت: بأن زوجها كسر باب الغرفة وقام بضربها وفي أثناء الضرب قال لها: طالق، طالق، وقد خرج إلى باب الغرفة وكرر هذا اللفظ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت